فصل
. فإن كان شجرة ملك الموقوف عليه ثمارها ، ولا يملك أغصانها إلا فيما يعتاد قطعه كشجر الخلاف ، فأغصانها كثمر غيرها ، وإن كان الموقوف بهيمة ، ملك صوفها [ ص: 343 ] ووبرها ، ولبنها قطعا ، ويملك نتاجها أيضا على الأصح كالثمرة . والثاني : تكون وقفا تبعا لأمه كولد الأضحية ، وقيل : الوجهان في ولد الفرس والحمار ، فأما ولد النعم فيملكه قطعا ، لأن المطلوب منها الدر والنسل ، وقيل : لا حق فيه للموقوف عليه ، بل يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف إلا أن يصرح بخلافه ، وهذا الخلاف في نتاج حدث بعد الوقف . فإن وقف البهيمة ، وهي حامل ، فإن قلنا : الحادث وقف ، فهذا أولى وإلا فوجهان بناء على أن الحمل هل له حكم أم لا ؟ وهذا المذكور في الدر والنسل هو فيما إذا أطلق أو شرطهما للموقوف عليه . فلو فوائد الوقف ، ومنافعه للموقوف عليه ، يتصرف فيها تصرف الملاك في الأملاك ، قيل : حكمهما حكم وقف منقطع الآخر . وقال وقف دابة على ركوب إنسان ، ولم يشرط له الدر والنسل البغوي : ينبغي أن يكون للواقف وهذا أوجه ، لأن الدر والنسل لا مصرف لهما أولا ، ولا آخرا .
فرع
قالوا : لو جاز ، ولا يجوز استعماله في الحراثة . وقف ثور للإنزاء
فرع
لا يجوز ، وإن خرجت عن الانتفاع ، كما لا يجوز ذبح البهيمة المأكولة الموقوفة ، لكن لو صارت بحيث يقطع بموتها ، قال إعتاق العبد الموقوف المتولي : تذبح للضرورة ، وفي لحمها طريقان : أحدهما : يشترى بثمنه بهيمة من جنسها ، وتوقف . والثاني : إن قلنا : الملك فيها ينتقل إلى الله تعالى فعل فيه الحاكم ما رآه مصلحة ، وإن قلنا : للموقوف عليه أو للواقف ، صرف إليهما .
[ ص: 344 ] فرع
إذا ماتت البهيمة الموقوفة ، فالموقوف عليه أحق بجلدها ، وإذا دبغه ففي عوده وقفا وجهان : قال المتولي : أصحهما العود .