الطرف الرابع : في التعليق بالحيض . ، لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر ، وحينئذ يقع سنيا . ولو قال : إن حضت فأنت طالق ، ولم يبين ولم يزد عليه ، لم يعتبر تمام الحيضة ، ومتى يحكم بالطلاق ؟ فيه طريقان ، المذهب وبه قطع الجمهور : يقع برؤية الدم ، فإن انقطع قبل يوم وليلة ولم يعد إلى خمسة عشر ، تبينا أنه لم يقع . والطريق الثاني ، على وجهين . أحدهما : هذا ، والثاني ، وهو الراجح عند الإمام قال : إذا حضت حيضة فأنت طالق : لا يحكم بوقوع الطلاق حتى يمضي يوم وليلة ، فحينئذ تبين وقوعه من حين رأت الدم . قال الإمام : وعلى هذا هل يحرم الاستمتاع بها [ ص: 152 ] ناجزا ؟ حكمه كما لو والغزالي وقد سبق . ولو قال : إن كنت حاملا فأنت طالق ، طلقت في أول الطهر . ولو قال : إن طهرت ، أو إذا طهرت فأنت طالق ، قال قال : إذا طهرت طهرا واحدا ، فأنت طالق الحناطي : تطلق إذا انقضى الطهر ودخلت في الدم ، وحكى وجها : أنها تطلق إذا مضى جزء من الطهر ، والصحيح الأول ، ثم قوله : إن حضت ، أو إذا حضت ، يقتضي حيضا مستقبلا ، فلو كانت في الحال حائضا ، لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض . ولو ، فهو تعليق بالإدراك المستأنف في العام المستقبل ، وعلى هذا قياس سائر الأوصاف ، إلا أنه سيأتي في " كتاب الأيمان " إن شاء الله تعالى . أن استدامة الركوب واللبس لبس وركوب ، فليكن الحكم كذلك في الطلاق . وفي " الشامل " و " التتمة " وجه : أنه إذا استمر الحيض بعد التعليق بساعة ، طلقت ، ويكون دوام الحيض حيضا ، والصحيح ما سبق . قال والثمار مدركة : إذا أدركت الثمار ، فأنت طالق
فرع
، طلقت ثلاثا في أول ثلاث حيض مستقبلة ، ويكون الطلاق بدعيا . ولو قال : كلما حضت فأنت طالق ، طلقت ثلاثا في انتهاء ثلاث حيض مستقبلة ، ويكون طلاق سنة . قال : كلما حضت حيضة فأنت طالق
فرع
، فإذا حاضت حيضة ، وقع طلقة ، فإذا حاضت أخرى ، طلقت ثانية ، ولو قال : إن حضت حيضة فأنت طالق ، ثم إن حضت حيضتين ، فأنت طالق ، فإنما تقع الثانية إذا حاضت بعد الأولى حيضتين ، ولو قال : كلما حضت حيضة ، فأنت طالق ، وكلما حضت حيضتين ، فأنت طالق ، فحاضت مرة ، طلقت طلقة ، وإذا حاضت أخرى ، طلقت ثانية وثالثة . قال : إن حضت حيضة ، فأنت طالق ، وإن حضت حيضتان ، فأنت طالق
[ ص: 153 ] فرع
، فثلاثة أوجه : أصحها : يلغى قوله : حيضة ، فإذا ابتدأ بهما الدم ، طلقتا . والثاني : إذا تمت الحيضتان ، طلقتا ، وهذا احتمال رآه الإمام . والثالث : أنه لغو ولا تطلقان وإن حاضتا ، ويجري الخلاف في قوله : إن ولدتما ولدا ، فعن قال لامرأتيه : إن حضتما حيضة فأنتما طالقان : أنه لغو ، وعن غيره ، أنه كقوله : إذا ولدتما . قال ابن القاص الحناطي : فإن قال : إن ولدتما ولدا واحدا ، فأنتما طالقان ، فإنه محال ، ولا يقع الطلاق ، وعلى الوجه الذي يقول : يقع بالتعليق على محال ، يقع هنا في الحال وإن لم تلدا .
فصل
، صدقت بيمينها ، وكذلك الحكم في كل ما لا يعرف إلا منها ، كقوله : إن أضمرت بغضي فأنت طالق ، فقالت : أضمرته ، تصدق بيمينها ، ويحكم بوقوع الطلاق . ولو علق بزناها ، فوجهان ، أحدهما : تصدق فيه ، لأنه خفي تندر معرفته ، فأشبه الحيض ، وأصحهما عند الإمام وآخرين : لا تصدق كالتعليق ونحوه ، لأن معرفته ممكنة ، والأصل النكاح ، وطرد الخلاف في الأفعال الخفية التي لا يكاد يطلع عليهما . ولو علق بالولادة ، فادعتها ، فأنكر وقال : هذا الولد مستعار ، لم يصدق على الأصح ، وتطالبه بالبينة كسائر الصفات . ولو علق طلاقها على حيضها ، فقالت : حضت ، فأنكر الزوج ، لم يقبل قولها فيه إلا بتصديق الزوج . ولو علق طلاق غيرها بحيضها ، طلقت ولم تطلق الضرة على الصحيح . وعن صاحب [ ص: 154 ] " التقريب " : طلاق الضرة أيضا . ولو قال لهما : إن حضتما فأنتما طالقان ، فهو تعليق لطلاقهما على حيضهما جميعا ، فإن حاضتا معا أو مرتبا ، طلقتا ، فإن كذبهما ، صدق بيمينه ، ولم تطلقا ، وإن صدق إحداهما فقط ، طلقت المكذبة بيمينها على حيضها ، ولا تطلق المصدقة . وعلى قول صاحب " التقريب " : تطلقان . ولو قال : إذا حضت ، فأنت وضرتك طالقان ، فقالت : حضت وكذبها فحلفت ، فإن صدقهما ، طلقتا ، وإن كذبهما ، لم تطلقا ، وإن كذب إحداهما ، طلقت المكذبة دون المصدقة . قال لحفصة : إن حضت فعمرة طالق ، وقال لعمرة : إن حضت فحفصة طالق ، فقالتا : حضنا
فرع
، طلقن ، وإن كذبهن أو كذب ثنتين ، لم تطلق واحدة منهن ، وإن كذب واحدة فقط ، طلقت فقط . تحته ثلاث نسوة ، فقال : إذا حضتن فأنتن طوالق ، فقلن : حضنا ، وصدقهن
فرع
، طلقن ، وإن كذبهن ، أو كذب ثنتين أو ثلاثا وحلف ، لم تطلق واحدة منهن ، وإن كذب واحدة فقط ، طلقت فقط ، وعلى قياس صاحب " التقريب " : تطلقن ، وكذا في صورة الثلاث . قال لأربع نسوة : إن حضتن ، فأنتن طوالق ، فقلن : حضنا ، وصدقهن
فرع
، فإذا حاض ثلاث منهن ، طلقن كلهن ثلاثا [ ثلاثا ] وإن قلن : حضنا ، فكذبهن وحلف ، طلقت كل واحدة طلقة ، لأن يمينه تكفي في حيضها . ولو صدق واحدة فقط ، طلقت [ ص: 155 ] طلقة ، وطلقت المكذبات طلقتين طلقتين . ولو صدق ثنتين ، طلقتا طلقتين طلقتين ، وطلقت المكذبتان ثلاثا ثلاثا ، ولو صدق ثلاثا ، طلق الجميع ثلاثا ثلاثا . قال لأربع : كلما حاضت واحدة منكن فأنتن طوالق
فرع
، طلقن ثلاثا ثلاثا ، وإن كذبهن ، لم يقع شيء ، وإن صدق واحدة ، لم يقع عليها شيء ، وطلقت الباقيات طلقة طلقة ، وإن صدق ثنتين ، طلقتا طلقة طلقة ، وطلقت المكذبات طلقتين طلقتين ، وإن صدق ثلاثا ، طلقن طلقتين طلقتين ، وطلقت المكذبة ثلاثا . قال : كلما حاضت واحدة منكن فصواحبها طوالق ، فقلن : حضنا ، وصدقهن
فرع
، فعن قال : إذا رأيت الدم ، فأنت طالق أبي العباس الروياني ، وجهان ، أصحهما : حمله على دم الحيض ، لأنه المعتاد . والثاني : على كل دم ، فعلى الأولى : لا تعتبر رؤيتها حقيقة ، بل المعتبر العلم كرؤية الهلال .
فرع
ذكر إسماعيل البوشنجي ، أنه لو ، فالذي يقتضيه اللفظ ، وقوع طلقة في الحال ، وثانية في أول الحيض الثاني ، وثالثة في أول الثالث . وأنه لو قال : أنت طالق ثلاثا ، في كل حيض طلقة ، وهي حائض في الحال مثلا ، فإذا مضت ثلاثة أيام ، حكم بالطلاق . قال : إذا حضت نصف حيضة ، فأنت طالق ، وعادتها ستة أيام
فرع
ذكر الإمام إشكالا على وقوع الطلاق ، بتصديق الزوج لها ، وقال : بم يعرف [ ص: 156 ] الزوج صدقها ؟ وكيف يقع الطلاق بقوله : صدقت وليس هو إقرارا ، فيؤاخذ به ؟ وغايته أن يظن صدقها بقرائن ، ومعلوم أنه لو قال : سمعتها تقول : حضت وأنا أجوز كذبها وأظن صدقها ، لا يحكم بوقوع الطلاق ، فليكن كذلك إذا أطلق التصديق ، إذ لا سند له إلا هذا . قال : وسمعت بعض أكابر العراق يحكي عن ، عن القاضي أبي الطيب الشيخ أبي حامد ، ترددا في وقوع الطلاق ، ولهذا الإشكال قال : وسبيل الجواب عما أطبق عليه الأصحاب ، أن الإقرار حجة شرعية كاليمين ، واليمين يستند إلى قرائن يفيد الظن القوي ، كما تحلف المرأة على نية الزوج في الكنايات ، فلا يبعد أن يستند الإقرار إليها ، فليحكم به .
فرع
إذا صدقناها في الولادة ، فإنما يقبل قولها في حقها دون غيرها كما قلنا في الحيض . فلو ، طلقت على هذا الوجه ، ولم يعتق العبد قطعا ، ولو قال : إن ولدت فأنت طالق وعبدي حر ، فقالت : ولدت وحلفت ، عتقت ولم تطلق الزوجة . ولو قال لأمته : إذا ولدت فأنت حرة وامرأتي طالق ، فقالت : ولدت ، لم تطلق الزوجة ولم يعتق الولد بقولها : ولدت ، لأنه ليس في حقها . قال : إذا ولدت فامرأتي طالق وولدك حر ، وكانت حاملا بمملوك له
فرع
ذكر القفال تفريعا على أنه لا يقبل قولها : زنيت ، إذا علق الطلاق بزناها ، وبه أجاب أنه ليس لها تحليفه على أنه لا يعلم أنها زنت ، ولكن إن ادعت وقوع الفرقة ، حلف أنه لم تقع فرقة ، وكذا في التعليق بالدخول وسائر الأفعال .