الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا زنى رجل بأمة ، فأتت بولد من زنى ، ثم ملكها ، لم تصر أم ولد له ، ولو ملك ذلك الولد ، لم يعتق عليه ، ولو أولد أمة غيره بنكاح ، ثم ملكها ، لم تصر أم ولد له على المذهب ؛ لأنها علقت برقيق ، والاستيلاد إنما يثبت تبعا لحرية الولد ، ولو ملكها وهي حامل منه ، فكذلك الحكم .

                                                                                                                                                                        ولكن يعتق الولد عليه ؛ لأنه ملك ولده ، قال الصيدلاني : وصورة ملكها حاملا أن تضع لدون ستة أشهر من حين ملكها ، وأن لا يطأها بعد الملك ، وتلد لدون أربع سنين ، فأما إذا وطئها بعد الملك ، وولدت لستة أشهر من وقت الملك ، فيحكم بحصول العلوق في ملك اليمين وثبوت الاستيلاد وحرية الولد ، وإن أمكن كونه سابقا عليه ، أما إذا استولد أمة الغير بشبهة ، ثم ملكها ، فينظر إن وطئها على ظن أنها زوجته المملوكة ، فالولد رقيق ، ولا يثبت الاستيلاد ، وإن وطئها على ظن أنها زوجته الحرة أو أمته ، فالولد حر ، وفي ثبوت [ ص: 313 ] الاستيلاد قولان ، وكذا لو نكح أمة غر بحريتها فأولدها ، فالولد حر ، وفي ثبوت الاستيلاد إذا ملكها القولان ، ويجريان فيما لو اشترى أمة شراء فاسدا ، وأولدها على ظن الصحة .

                                                                                                                                                                        أحدهما وهو القديم : يثبت ؛ لأنها علقت منه بحر ، وأظهرهما وهو الجديد : لا يثبت ؛ لأنها علقت في غير ملك اليمين ، فعلى القديم يكون أولادها الحادثون بعد ملكه من نكاح أو زنى لهم حكمها ، فيعتقون بموت السيد ، والحاصلون قبل أن يملكها ليس لهم حكمها .

                                                                                                                                                                        وإن حصلوا بعد الاستيلاد ؛ لأنهم حصلوا قبل ثبوت الحق للأم ، ولو ملكها وهي حامل من نكاح أو زنى ، ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا يثبت لذلك الولد حكم الأم بل يكون قنا للمشتري اعتبارا بحال العلوق .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        سبق في الكتابة إذا أولد الشريكان مكاتبتهما ، والقنة في معناها ، وذكرنا هناك المسألة مبسوطة .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        أولد مرتد أمته صارت مستولدة إن أبقينا ملكه ، وإن أزلناه لم يثبت الاستيلاد في الحال ، فإن أسلم ، فعلى القولين فيما إذا أولد أجنبية ، ثم ملكها ، وإن توقفنا في الملك ، فكذا في الاستيلاد .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية