الثامنة : في سماع الدعوى بدين مؤجل أوجه ، أصحها : لا ، إذ لا يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال ، والثاني : نعم ، والثالث : تسمع إن كان له نية ليستحل فيأمن غيبتها وموتها ، وإلا فلا ، أو في دعوى الأمة الاستيلاد والرقيق التدبير ، وتعليق العتق بالصفة طريقان أحدهما : تقبل ؛ لأنها حقوق ناجزة ، والثاني : على الخلاف في الدين المؤجل ، الاستيلاد أولاهما بالقبول ، وهذا المذكور في التدبير إذا لم نجوز الرجوع عنه بالقبول ، فإن جوزناه فإنكاره رجوع يبطل مقصود المدعي .
قلت : المذهب سماع دعوى الاستيلاد والتدبير ، وتعليق العتق . والله أعلم .
[ ص: 19 ] فرع
ادعي عليه دين مؤجل قبل المحل ، فله أن يقول في الجواب : لا يلزمني دفع شيء إليك الآن ، ويحلف عليه ، وهل له أن يقول : لا شيء علي مطلقا ، قال القفال : فيه وجهان بناء على أن الدين المؤجل هل يوصف قبل الحلول بالوجوب ؟ وفيه وجهان .