فصل
، أو حلف بعد نكول المدعى عليه ، وحكم له بها فأخذها ، فوطئها ، ثم قال : كذبت في دعواي ويميني ، والجارية لمن كانت في يده ، لزمه ردها ومهرها ، وأرش نقصها إن نقصت ، ولا يقبل قوله : إنها كانت زانية ؛ لأنها تنكر ما يقول . وإن أولدها ، ثم كذب نفسه ، لم يقبل قوله في إبطال حرية الولد والاستيلاد ؛ لأن إقراره لا يلزم غيره ، ولكن عليه قيمة الولد والأم مع المهر ، وليس له وطؤها بعد ذلك إلا أن يشتريها منه ، فإن مات عتقت وولاؤها موقوف ، فإن وافقته الجارية في الرجوع لم يبطل الاستيلاد على الأصح ، ولو أن صاحب اليد أنكر وحلف ، وأولد الجارية ، ثم عاد ، وقال : كنت مبطلا [ ص: 30 ] في الإنكار ، والجارية للمدعي ، فالكلام في المهر ، وقيمة الولد ، والجارية ، والاستيلاد على ما سبق في طرف المدعي . جارية في يد رجل ادعى رجل أنها له ، فأنكر صاحب اليد ، فأقام المدعي بينة