الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        السابعة : سبق في النكاح أن من نكح أمة غر بحريتها ، فأولدها ، انعقد الولد حرا ، ويلزم المغرور قيمته لمالك الأمة . هذا هو الصحيح ، وحكى الشيخ أبو علي وجها أنه ينعقد رقيقا ، ثم يعتق على المغرور ، وله ولاؤه . وأنا إذا قلنا : ينعقد حرا فلا قيمة على المغرور ، وهو غريب ضعيف . قال الشيخ : وفي القلب من وجوب القيمة على المغرور [ ص: 156 ] شيء لأنه لم يتلف شيئا على مالك ، وإنما منع دخول شيء في ملكه ، لكن ليس فيه خلاف يعتد به ، وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على وجوب الضمان ، فلا بد من متابعتهم . وإذا عرفت هذا ، فلو نكح جارية ابنه مغرورا بحريتها ، فأولدها ، فهل يلزمه قيمة الولد ؟ وجهان ، أحدهما : لا ; لأنه إن انعقد حرا ، فينبغي أن لا يلزمه شيء ، وإن انعقد رقيقا ، عتق على الجد بالقرابة ، ولأنه لم يفوت بظن الحرية على الأب رقا ينتفع به ; لأنه كان يعتق عليه ، وأصحهما : نعم ، وبه قال ابن الحداد . وإن وطئها عالما بالحال ، ملكه الجد ، وعتق عليه ، قال الإمام : ولا يبعد أن يقال : ينعقد حرا .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية