السابعة : سبق في النكاح أن ، ويلزم المغرور قيمته لمالك الأمة . هذا هو الصحيح ، وحكى الشيخ من نكح أمة غر بحريتها ، فأولدها ، انعقد الولد حرا أبو علي وجها أنه ينعقد رقيقا ، ثم يعتق على المغرور ، وله ولاؤه . وأنا إذا قلنا : ينعقد حرا فلا قيمة على المغرور ، وهو غريب ضعيف . قال الشيخ : وفي القلب من وجوب القيمة على المغرور [ ص: 156 ] شيء لأنه لم يتلف شيئا على مالك ، وإنما منع دخول شيء في ملكه ، لكن ليس فيه خلاف يعتد به ، وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على وجوب الضمان ، فلا بد من متابعتهم . وإذا عرفت هذا ، فلو نكح جارية ابنه مغرورا بحريتها ، فأولدها ، فهل يلزمه قيمة الولد ؟ وجهان ، أحدهما : لا ; لأنه إن انعقد حرا ، فينبغي أن لا يلزمه شيء ، وإن انعقد رقيقا ، عتق على الجد بالقرابة ، ولأنه لم يفوت بظن الحرية على الأب رقا ينتفع به ; لأنه كان يعتق عليه ، وأصحهما : نعم ، وبه قال ابن الحداد . وإن وطئها عالما بالحال ، ملكه الجد ، وعتق عليه ، قال الإمام : ولا يبعد أن يقال : ينعقد حرا .