الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الثانية : لا يصح بيع السيد نجوم الكتابة التي على المكاتب على المذهب ، ولا الاستبدال عنها على الصحيح ، فلو باعها لم يجز للمكاتب تسليمها إلى المشتري ، ولا للمشتري مطالبته بها ، ويحصل العتق بدفعها إلى السيد .

                                                                                                                                                                        وهل يحصل بدفعها إلى المشتري ؟ قال في " المختصر " : نعم . وفي " الأم " : لا ، فقال الجمهور : قولان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : نعم ؛ لأن للسيد سلطة على القبض ، فأشبه الوكيل وأظهرهما : لا لأنه يقبض لنفسه ، حتى لو تلف في يده ضمنه بخلاف الوكيل ، وقال أبو إسحاق : إن قال عند البيع : خذها منه ، أو قال للمكاتب : ادفعها إليه ، صار وكيلا ، وعتق بقبضه ، وإن اقتصر على البيع ، فلا .

                                                                                                                                                                        ويقال : إن أبا إسحاق عرض هذا الفرق على ابن سريج ، فلم يعبأ به .

                                                                                                                                                                        وقال : هو وإن صرح بالإذن ، فإنما يأذن بحكم المعاوضة لا بالوكالة . فإن قلنا : يعتق ، فما أخذه المشتري يعطيه للسيد ؛ لأنا جعلناه كتوكيله .

                                                                                                                                                                        وإن قلنا : لا يعتق ، فالسيد يطالب المكاتب ، والمكاتب يسترد من المشتري .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية