المسألة الثانية : إذا ، فله القصاص ، وإن قتل السيد فللوارث القصاص ، فإن عفا المستحقون على مال ، أو كانت موجبة للمال تعلق الواجب بما في يده ؛ لأنه معه كأجنبي ، وهل الواجب الأرش أم أقل الأمرين ؟ فيه القولان . جنى المكاتب على عبد سيده أو على طرف سيده
فإن قلنا : الواجب الأرش وكان أكثر من القيمة ، فقال الشيخ أبو حامد : له أن يفدي نفسه به ، وقال : فيه الخلاف في هبته لسيده ، ثم قال القاضي أبو الطيب ابن الصباغ : وهذا يقتضي أن يقال : للسيد الامتناع من القبول لا يلزمه قبول الهبة ، وعندي أنه يلزمه القبول إذا أمكن أداؤه وأداء مال الكتابة .
وإذا لم يكن في يده شيء ، أو كان لا يفي بالأرش هل للسيد تعجيزه بسبب الأرش ؟ وجهان .
أحدهما : لا ؛ لأنه إذا عجزه سقط الأرش ؛ لأنه لا يثبت له على عبده دين بخلاف ما إذا عجزه أجنبي ، فإن الأرش يتعلق برقبته ، وأصحهما : نعم ، وبه قطع الشيخ أبو حامد وغيره ، ويستفيد رده إلى الرق المحض وإذا وجهان . عجز بسبب الأرش أو النجوم ورق ، فهل يسقط الأرش أم يبقى في ذمته إلى أن يعتق ؟
أصحهما الأول ، وهما كالوجهين فيما لو كان له على عبد غيره دين ، فملكه هل يسقط . وجناية المكاتب على طرف كجنايته على أجنبي ، وجنايته على نفسه تثبت القصاص للسيد ، فإن عفا أو كان القتل خطأ ، فهو كما لو جنى على السيد ، ولو ابن سيده ، أو أبرأه عن النجوم ، فإن لم يكن في يده مال سقط الأرش على المذهب ، وإن كان تعلق به على الأصح . [ ص: 304 ] ولو أدى النجوم فعتق لم يسقط الواجب بلا خلاف كما لا يسقط إذا جنى على أجنبي ، وأدى النجوم وعتق ، ثم الواجب الأرش بالغا ما بلغ ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجمهور ، وقيل : فيه القولان . أعتق السيد المكاتب بعد جنايته عليه