الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الرابعة : الجناية على المكاتب إن كانت على طرفه ، فله الاقتصاص ، ولا يشترط إذن السيد على المشهور ، ثم إن اقتص فذاك وإن عفا على مال ثبت المال ، لكن إن كان دون أرش الجناية فقدر المحاباة حكمه حكم الجميع إذا عفا مجانا ، وسنذكره إن شاء الله تعالى ، وإن عفا مطلقا ، فإن قلنا : موجب أحد الأمرين ، أو قلنا : يوجب القصاص ، ولكن مطلق العفو يوجب المال ثبت الأرش .

                                                                                                                                                                        وإن قلنا : يوجب القصاص ، ومطلق العفو لا يوجب المال لم يجب شيء ، وإن عفا مجانا سقط القصاص ، ثم إن قلنا : موجب العمد القصاص لم يجب شيء ، وإن قلنا : مطلق العفو لا يوجب المال ، وإن قلنا : يوجبه ، فوجهان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : يجب المال إن عفا بغير إذن السيد ، وبإذنه قولان ، كتبرعه .

                                                                                                                                                                        والثاني : لا يجب شيء وإن عفا بغير إذنه ؛ لأن الجناية على هذا القول لا توجب المال ، وإنما تثبته إذا اختاره أو عفا مطلقا على قول ، فإذا عفا مجانا ، فقد ترك الاكتساب بالعفو ، ولا يجبر على الكسب ، وإن كانت الجناية موجبة للمال لم يصح عفوه بغير إذن سيده وبإذنه قولان .

                                                                                                                                                                        وحيث ثبت المال بالجناية على طرفه فهو للمكاتب يستعين به [ ص: 306 ] على أداء النجوم . وهل يستحق أخذه في الحال أم يتوقف على الاندمال ؟ قولان ، كالجناية على الحر . وقيل : يستحقه في الحال قطعا مبادرة إلى تحصيل العتق ، فإن قلنا : تتوقف على الاندمال وقد قطعت يده ، نظر إن سرت الجناية إلى النفس ، انفسخت الكتابة ، وعلى الجاني القيمة للسيد إن كان أجنبيا ، وإن اندملت ، فإن كان الجاني أجنبيا أخذ المكاتب نصف قيمته ، وإن كان السيد استحق عليه نصف القيمة وهو يستحق النجوم ، فإن حل نجم واتحد الحقان جنسا وصفة ، ففيه أقوال التقاص ، فيأخذ من له الفضل الفضل ، وإن اختلفا أخذ كل واحد حقه ، وإن قلنا : له أخذ الأرش في الحال ، فإن كان مثل دية حر أو أقل ، فله أخذ جميعه ، وإلا فلا يأخذ أكثر من قدر الدية ؛ لأن الجناية قد تسري إلى نفسه بعد عتقه ، فيعود الواجب إلى دية .

                                                                                                                                                                        وإذا أخذ ماله أخذه ثم اندملت الجراحة ، فقد استقر الأرش ويأخذ الباقي إن لم يكن أخذ الجميع ، وإن سرت إلى النفس ، نظر إن سرت قبل أن يعتق انفسخت الكتابة ، فإن كان الجاني أجنبيا ، فللسيد مطالبته بتمام القيمة ، وإن كان هو السيد سقط عنه الضمان ، وأخذ أكسابه ، وإن كانت السراية بعد عتقه بأداء النجوم ، فإن كان الجاني أجنبيا فعليه تمام الدية ؛ لأن الاعتبار في الضمان بحال الاستقرار ، ويكون ذلك لورثته ، فإن لم يكونوا فللسيد بالولاء ، وإن كان الجاني السيد ، فعليه تمام الدية أيضا بخلاف ما لو جرح عبده القن ثم أعتقه ، فمات بالسراية ، فإنه لا ضمان لأن ابتداء الجناية غير مضمون هناك وهنا مضمون .

                                                                                                                                                                        ولو حصل العتق بالتقاص ، فهو كما لو حصل بالأداء ، ولا يمنع من التقاص كون الدية إبلا ؛ لأن الواجب في الابتداء نصف القيمة ، والتقاص حينئذ يحصل ، ثم إن سرت الجناية بعد العتق وجب الفاضل من الإبل .

                                                                                                                                                                        ولو عفا المكاتب عن المال ، ولم نصحح عفوه ، ثم [ ص: 307 ] عتق قبل أخذ المال ، فهل له أخذه ؟ قولان ، أظهرهما : نعم ؛ لأن عفوه وقع لاغيا ، ولو جنى على طرف المكاتب عبده ، فله القصاص ، فإن كانت الجناية خطأ ، أو عفا على مال ، لم يثبت له على عبده مال ، وإن كانت الجناية على نفس المكاتب انفسخت الكتابة ، ويموت رقيقا .

                                                                                                                                                                        ثم إن قتله السيد فليس عليه إلا الكفارة وإن قتله أجنبي فللسيد القصاص أو القيمة ، وله أكسابه بحكم الملك لا بالإرث .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        جنى على طرف مكاتبه ، وكان الأرش مثل النجوم ، وحكمنا بالتقاص وحصول العتق ، ثم جنى عليه السيد جناية أخرى موجبة للقصاص ، فهي جناية على حر فيجب القصاص نص عليه في " الأم " فإن قال : لم أعلم أنه حصل التقاص والعتق لم يقبل منه كما لو قتل من كان عبدا فعتق ، وقال : لم أعلم أنه عتق .

                                                                                                                                                                        قال الربيع : فيه قول أنه يؤخذ منه دية حر ، ولا قصاص للشبهة ، قال في " الأم " : لو عتق المكاتب ، فاختلف هو ومن جنى عليه ، فقال المكاتب : كنت حرا عند الجناية ، وقال الجاني : بل مكاتبا صدق الجاني بيمينه ، وتقبل شهادة السيد للمكاتب .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية