( قال ) رضي الله تعالى عنه ، وإذا الشافعي لم يكن له أن يرد النصف بحصته من الثمن على البائع ولا يرجع عليه بشيء من نقص العيب من أصل الثمن ويقال له ردها كما هي ، أو احبس وإنما يكون له أن يرجع بنقص العيب إذا ماتت الجارية ، أو أعتقت [ ص: 107 ] فصارت لا ترد بحال ، أو حدث بها عنده عيب فصار ليس له أن يردها عليه بحال فأما إذا باعها ، أو باع بعضها فقد يمكن أن يردها ، وإذا أمكن أن يردها فيلزم ذلك البائع لم يكن له أن يردها ويرجع بنقص العيب كما لا يكون له أن يمسكها بيده ويرجع بنقص العيب اشترى الرجل من الرجل الجارية ، أو الثوب ، أو السلعة فباع نصفها من رجل ، ثم ظهر منها على عيب دلسه البائع