( أو ) فلا عهدة للبائع على الراد ; لأنه حل للبيع لا ابتداء بيع ومثله الإقالة ( أو ورث ) أي إذا ( رد بعيب ) على بائعه فلا عهدة له على بقية الورثة [ ص: 144 ] وكذا خص بعض الورثة رقيق من التركة وأولى غيره ; لأنها معروف ( أو اشتراها زوجها ) فلا عهدة له على بائعها للمودة السابقة بينهما بخلاف العكس ; لأن المباعدة حصلت بفسخ النكاح ( أو موصى ببيعه من زيد ، أو ممن أحب ) الرقيق البيع له فأحب شخصا فلا عهدة إذا علم المشتري حال البيع بالوصية فيهما ، وإلا فكيف يضر لتنفيذ غرض الميت ( أو ) موصى ( بشرائه للعتق ) حيث عين بأن يقول اشتروا سعيدا عبد زيد وأعتقوه عني ( أو مكاتب به ) أي وقعت الكتابة عليه ابتداء بأن قال لعبده كاتبتك على عبدك فلان فهو غير قوله ، أو مقاطع به مكاتب ( أو المبيع فاسدا ) إذا فسخ البيع ورد الرقيق لبائعه فلا عهدة فيه ; لأنه نقض للبيع من أصله ( وسقطتا ) أي العهدتان ( بكعتق ) ناجز وكتابة وإيلاد وتدبير ( فيهما ) أي في زمنهما فلا قيام له بعد ذلك بما حدث من عيب والأرجح أن له الرجوع بقيمته . . ما بيع في الميراث ( أو وهب ) للثواب