الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 194 ] . باب غسل الميت .

                                                                                                          غسله فرض كفاية ( و ) بماء طهور ( م ر ) مرة واحدة ( و ) ويعتبر كون الغاسل مسلما ، فلا يصح غسل كافر لمسلم ( هـ م ق ) إن اعتبرت له النية وإلا صح وعنه : ولا نائبا لمسلم نواه المستنيب ، والمراد : وإن [ ص: 195 ] صح ينبغي أن لا يمكن ; لأن ابن اليهودي لما أسلم عند موته قال عليه الصلاة والسلام { لوا أخاكم } ويعتبر العقل ( و ) ولا يكره كونه جنبا أو حائضا ( و هـ ش ) وعنه : بلى ، وعنه في الحائض : لا يعجبني ، والجنب أيسر ، لا العكس ( م ) وقيل : مثلهما المحدث ( خ ) ويغسل حلال محرما وعكسه ( و ) قال صاحب المحرر وغيره : الأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل .

                                                                                                          وقال أبو المعالي : يجب ، نقل حنبل : لا ينبغي إلا ذلك ، وقيل : تعتبر المعرفة ، وقيل : العدالة .

                                                                                                          [ ص: 194 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 194 ] باب غسل الميت .

                                                                                                          ( تنبيه ) . قوله : ويعتبر كون الغاسل مسلما فلا يصح غسل كافر لمسلم إن اعتبرت له النية وإلا صح انتهى . الظاهر أن هنا نقصا فإن الكلام الثاني ، وهو قوله : " فلا يصح غسل كافر لمسلم إن اعتبرت له النية وإلا صح " تخريج للمجد في شرحه و المنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يغسله مطلقا كما قال المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان وابن عبد القوي وغيرهم ، وبعضهم حكى وجها بالصحة إذا لم تعتبر النية والمجد ذكر تخريجا ، والله أعلم . لكن قال في المغني والشرح : فإن كانت الزوجة ذمية فليس لها غسل زوجها ; لأن الكافر لا يغسل المسلم لأن النية واجبة في الغسل ، والكافر ليس من أهلها ، وقالا بعد ذلك : لا يصح غسل الكافر المسلم ; لأنه عبادة وليس من أهلها ; ولأن الكافر نجس ، فلا يطهر غسله المسلم ، انتهى : فأزالا الإبهام الذي في الكلام الأول




                                                                                                          الخدمات العلمية