الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 205 ] فصل . ثم يغسل برغوة السدر رأسه بتثليث راء رغوة ولحيته ، قال جماعة : وبقية بدنه ، ونصه : لا يسرح ، قال القاضي وغيره : يكره ، واختار ابن حامد : يسرح خفيفا ( و ش ) يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ، ويقلبه على جنبه ، مع غسل شقيه ( و هـ ) وقيل : بعدهما ( و ش ) يفعل ذلك ، وقيل : حتى الوضوء ، وحكى رواية ، ثلاثا ، وللمالكية خلاف في تكرير وضوئه ، ويكره مرة ، نص عليه ( و ) وعنه : لا يعجبني ، ويمر كل مر يده على بطنه ( و ش ) ونقل الجماعة : عقب الثانية ( و هـ ) لأنه يلين ، فهو أمكن ، وعنه : وعقب الثالثة ، وإن لم ينق بثلاث زاد حتى ينقي ( و ) ويقطع على وتر ، ونقل الجماعة : لا يزاد على سبع ، وجزم به جماعة ، ونقل أبو طالب : لا تجوز الزيادة ، ونقل ابن واصل : يزاد إلى خمس ، ويمزج بسدر مضروب أولا ، ويجوز معناه ، كخطمي ، وقيل لأحمد : إن لم يوجد يستعمل الغبيراء ؟ قال : لا أعرفه . ثم يغسل فيكون غسله ، قال جماعة : بعد تنقية بدنه من السدر بخرقة ، وقيل : يذر في ماء ( و هـ ) وقيل : لا يغيره ، وإلا لم يعد غسله في وجه ( و ش ) ويجعل كل مرة ( و م ) وقيل لأحمد : يبقى السدر عليه ؟ قال : وإن بقي ، ونقل حنبل : يجعل أول مرة ، اختاره جماعة ( و ش ) وعنه : [ ص: 206 ] والثانية ، ونقل حنبل أيضا : ثلاثا بسدر وآخرها بماء واختلف الحنفية هل السدر في الثانية أم [ في ] الثالثة ؟ ويجعل في الأخيرة كافورا ( هـ ) وفي مذهبه خلاف ، ومن العجيب أن بعض أصحابه خطأ من نقل عنه لا يستحب ، قيل : مع السدر ، ونقله الجماعة ، وعليه العمل ، وذكره الخلال ، وقيل : وحده ( م 7 ) وقيل : يجعل في الكل ( خ ) ويكره على الأصح ماء حار ( م ) بلا حاجة كخلال وأشنان ، واستحبه ابن حامد ( و هـ ) ولا بأس بغسله في حمام ، نقله مهنا ، ولا يغتسل غاسله بفضل ماء سخن له ، فإن لم يجد غيره تركه حتى يبرد ، قاله أحمد ، ذكره الخلال .

                                                                                                          [ ص: 206 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 206 ] مسألة 7 ) . قوله ويجعل في الأخيرة كافورا قيل : مع السدر ، ونقله الجماعة ، وعليه العمل ، وذكره الخلال ، وقيل : وحده ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم ، القول الأول هو الصحيح ، وقد نقله الجماعة عن الإمام أحمد .

                                                                                                          وقال الخلال : عليه العمل ، واختاره المجد وغيره ، وهو ظاهر كلام الشارح ، والقول الثاني يجعل وحده في ماء قراح ، اختاره القاضي وغيره




                                                                                                          الخدمات العلمية