الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وتجب nindex.php?page=treesubj&link=2904_2753الزكاة فيما زاد على النصاب بالحساب ( و ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : ولو لم يبلغ نقدا أربعين درهما أو أربعة دنانير ( هـ ) إلا السائمة فلا زكاة في وقصها ، وقيل : بلى ، اختاره الشيرازي ( و ) لرواية عن ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، فعلى هذا لو nindex.php?page=treesubj&link=2753تلف بعير من تسع ، أو ملكه قبل التمكن إن اعتبرنا التمكن سقط تسع شاة ، ولو تلف منها ستة زكى الباقي ثلث شاة ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=2664_2753كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول زكى [ ص: 322 ] تسع شاة ، ولو كان بعضها رديئا أو صغارا كان الواجب وسطا ، ويخرج من الأعلى بالقيمة ، وعلى الأول في الصورة الأولى شاة ، وفي الثانية ثلاثة أخماسها ، وفي الثالثة خمسها ، وفي الرابع يتعلق الواجب بالخيار ، والرديء بالوقص ; لأنه أحط ، واختاره أبو الفرج أيضا ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=2723_3082تلف عشرون من أربعين بعيرا قبل التمكن فنصف بنت لبون ، وعلى الأول خمسة أتساعها ، وليس الواجب أربع شياه جعلا للتالف معدوما ( هـ ) لأنه لو نقص بالتلف عن نصاب زكى الباقي بقسطه ( و ) وعلى الأول لو كان عليه دين بقدر وقص لا يؤثر بالشاة المعلقة بالنصاب ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ، وفي تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان ( م 4 ) ولا عشر في أرض لا مالك لها كالأرض الوقف على المسجد ، خلافا للحنفية .
قوله : وفي تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان ، انتهى ، يعني أن القطع nindex.php?page=treesubj&link=2686_2753هل تعلق بجميع المسروق والنصاب والزائد عليه أو بالنصاب منه فقط ؟ أطلق احتمالين ، وظاهر ما قطع به nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه أنه يتعلق بالجميع ، فإنه علل عدم الوجوب في nindex.php?page=treesubj&link=2686_2753الوقص من السائمة بأنه مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض مبتدأ ، فلم يتعلق به وجوب أصل ما نقص عن النصاب الأول ، وعكسه زيادة نصاب السرقة ، انتهى ، وهذه المسألة نظيرة المسألة التي ذكرها المصنف قبلها في تعلق الوجوب بالوقص وعدمه ، فلذلك ذكرها المصنف هنا تبعا nindex.php?page=showalam&ids=13028للمجد في شرحه ، ولم نرها في غيره ، ففي إطلاق المصنف شيء ، والله أعلم
[ ص: 322 ] مسألة 4 ) .
قوله : وفي تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان ، انتهى ، يعني أن القطع nindex.php?page=treesubj&link=2686_2753هل تعلق بجميع المسروق والنصاب والزائد عليه أو بالنصاب منه فقط ؟ أطلق احتمالين ، وظاهر ما قطع به nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه أنه يتعلق بالجميع ، فإنه علل عدم الوجوب في nindex.php?page=treesubj&link=2686_2753الوقص من السائمة بأنه مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض مبتدأ ، فلم يتعلق به وجوب أصل ما نقص عن النصاب الأول ، وعكسه زيادة نصاب السرقة ، انتهى ، وهذه المسألة نظيرة المسألة التي ذكرها المصنف قبلها في تعلق الوجوب بالوقص وعدمه ، فلذلك ذكرها المصنف هنا تبعا nindex.php?page=showalam&ids=13028للمجد في شرحه ، ولم نرها في غيره ، ففي إطلاق المصنف شيء ، والله أعلم