الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن باع النصاب قبل إخراج زكاته وصح في المنصوص ( و ) فعنه : له أن يخرج من ثمنه وأن يخرج من جنس النصاب ، ونقل عنه صالح وابن منصور : إذا باع ثمره أو زرعه وقد بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه ، ونقل أبو طالب : يتصدق بعشر الثمن ، قال القاضي : أطلق القول هنا أن الزكاة في الثمن ، وخير في رواية أبي داود ، وعنه : لا يجوز أن يخرج من الثمن . قال القاضي : الروايتان هنا بناء على روايتي إخراج القيمة .

                                                                                                          وقال : هذا المعنى قبله أبو إسحاق وغيره ، وقاله بعده آخرون .

                                                                                                          وقال أبو حفص البرمكي : إذا باع فالزكاة في الثمن ، وإن لم يبع فالزكاة فيه .

                                                                                                          وقال القاضي أيضا : يمكن أن يقال ذلك [ وقال ] كالمهر إذا طلقها فإنه يرجع فيه مع بقائه ، وإلا إلى قيمته عند تلفه ، ولم تكلف المرأة الدفع إليه من جنس ماله ، وذكر ابن أبي موسى الروايتين في إخراج ثمن الزكاة بعد البيع إذا تعذر إخراج المثل ، وعن أبي بكر : إذا لم يقدر على تمر وزبيب ووجد رطبا وعنبا ، أخرجه وزاد بقدر ما بينهما ( م 11 ) ، وقد سبق معناه وسبق شرط زكاته على المشتري في الفصل السابع في زكاة الثمر .

                                                                                                          [ ص: 565 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 565 ] ( مسألة 11 ) قوله : وإن بلغ النصاب قبل إخراج زكاته وصح في المنصوص [ ص: 566 ] فعنه : له أن يخرج من جنس النصاب ، ونقل صالح وابن منصور إن باع ثمره أو زرعه وقد بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه ، ونقل أبو طالب : يتصدق بعشر الثمن وعنه لا يجوز أن يخرج من الثمن ، قال القاضي : الروايتان هنا بناء على روايتي إخراج القيمة ، وقال هذا المعنى قبله أبو إسحاق ، وقاله بعده آخرون ، قال أبو حفص البرمكي : إذا باع فالزكاة في الثمن ، وإن لم يبع فالزكاة فيه .

                                                                                                          وقال القاضي أيضا : يمكن أن يقال ذلك وذكر ابن أبي موسى الروايتين في إخراج ثمن الزكاة بعد البيع إذا تعذر [ إخراج ] المثل ، وعن أبي بكر : إن لم يقدر على تمر وزبيب ووجد رطبا وعنبا أخرجه وزاد بقدر ما بينهما ، انتهى ، وأطلق الإجزاء وعدمه ابن تميم وابن حمدان في الكبرى ، إحداهما لا يجزئ الإخراج من ثمنه ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وبناء القاضي وأبي إسحاق ومن بعدهما يدل على ذلك ، وقد قال المجد في شرحه : وإذا تصرف في الثمرة أو الزرع وقد بدا الصلاح واشتد الحب ببيع أو هبة أو غيرهما صح تصرفه قبل الخرص وبعده ، وتبقى الزكاة على البائع والواهب تمرا ، وعنه : يجزئه عشر الثمن ، والأول أصح ، لعموم الخبر بإيجاب التمر والزبيب ، انتهى ، وصحح ما قلنا ، والله أعلم . والرواية الثانية يجوز ويجزئ عشر ثمنه .




                                                                                                          الخدمات العلمية