الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( الفرق الثالث والثلاثون بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه أو شرطه دون سببه وبين قاعدة تقدمه على السبب والشرط جميعا )
وتحريره أن nindex.php?page=treesubj&link=20607الحكم إن كان له سبب بغير شرط فتقدم عليه لا يعتبر أو كان له سببان أو أسباب فتقدم على جميعها لم يعتبر أو على بعضها دون بعض اعتبر بناء على سبب الخاص ولا يضر فقدان بقية [ ص: 197 ] الأسباب فإن شأن السبب أن يستقل بثبوت مسببه دون غيره من الأسباب مثال الأول الزوال سبب وجوب الظهر فإذا صليت قبل الزوال لم تعتبر ظهرا ومثال الثاني الجلد له ثلاثة أسباب الزنى والقذف والشرب فمن جلد قبل ملابسة شيء من هذه الثلاثة لم يعتبر ذلك حدا ولا زجرا فهذان قسمان ما أعلم فيهما خلافا . nindex.php?page=treesubj&link=20607_20613القسم الثالث أن يكون له سبب وشرط فله ثلاثة أحوال ( الحالة الأولى ) أن يتقدم على سببه وشرطه فلا يعتبر إجماعا ( الحالة الثانية ) أن يتأخر إيقاعه عن سببه وشرطه فيعتبر إجماعا
( الحالة الثالثة ) أن يتوسط بينهما فيختلف العلماء في كثير من صوره وعدم اعتباره ويتضح ذلك بذكر ثمان مسائل ( المسألة الأولى )
nindex.php?page=treesubj&link=16538_20613كفارة اليمين لها سبب وشرط فالسبب هو اليمين والشرط هو الحنث فإن قدمت عليهما لم يعتبر ذلك إجماعا وإن أخرت عنهما أجزأت إجماعا وإن توسطت بين اليمين والحنث فقولان بين العلماء في إجزائها وعدم إجزائها . ( المسألة الثانية )
nindex.php?page=treesubj&link=20613_20607_6531الأخذ بالشفعة له سبب وهو بيع الشريك وشرط وهو الأخذ فتثبت الشفعة حينئذ فإن أسقطها قبل البيع لم يعتبر إسقاطه لعدم اعتبارها حينئذ واعتبار الإسقاط فرع اعتبار المسقط أو أسقطها بعد الأخذ سقطت إجماعا وإن أسقطها بعد البيع وقبل الأخذ سقطت ولا أعلم في ذلك خلافا . ( المسألة الثالثة ) nindex.php?page=treesubj&link=2686_2685_3059_3061_20607_20613وجوب [ ص: 198 ] الزكاة له سبب وهو مالك النصاب وشرط وهو دوران الحول فإن أخرج الزكاة قبل ملك النصاب لا تجزئ إجماعا وبعد ملك النصاب ودوران الحول أجزأت إجماعا وبعد ملك النصاب وقبل دوران الحول فقولان في الإجزاء وعدمه ( المسألة الرابعة )
إذا nindex.php?page=treesubj&link=3060_2907_2908أخرج زكاة الحب قبل نضج الحب وظهوره لا تجزئه وإن أخرجها بعد يبسه أجزأت ولم يختلفوا في هذه الصورة في الإجزاء أعني العلماء المشهورين في إجزاء المخرج بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=3059زكاة النقدين إذا أخرجت بعد ملك النصاب وقبل الحول لأن زكاة الحب ليس لها سبب وشرط بل سبب واحد فلا تتخرج على هذه المسألة بل على مسألة الصلاة قبل الزوال وبهذا أيضا يظهر بطلان قياس أصحابنا عدم إجزاء الزكاة إذا أخرجت قبل الحول على الصلاة قبل الزوال في قولهم واجب أخرج قبل وقت وجوبه فلا يجزئ قياسا على الصلاة قبل الزوال فهذا قياس باطل بسبب أن ما يساوي الصلاة قبل الزوال إلا إخراج الزكاة قبل ملك النصاب وهم يساعدون على عدم الإجزاء قبل ملك النصاب . ( المسألة الخامسة )
nindex.php?page=treesubj&link=9244_9132_9288_9249_9254القصاص له سبب وهو إنفاذ المقاتل وشرط وهو زهوق الروح فإن عفا عن القصاص قبلهما لم يعتبر عفوه وبعدهما يتعذر لعدم الحياة المانعة من التصرف فلم يبق إلا بينهما فينفذ إجماعا فيما علمت . ( المسألة السادسة ) nindex.php?page=treesubj&link=20601_23295إذن الورثة في التصرف في أكثر من الثلث إن وقع قبل حصول المرض [ ص: 199 ] المخوف لم يعتبر إذنهم أو بعده اعتبر وبعده وبعد الموت يتعذر الإذن بل التنفيذ خاصة لأن سبب ملكهم هو القرابة الخاصة على ما هو في كتب الفرائض بشرط الموت والمرض المخوف سبب الشرط ظاهرا فصار تقدمه قبل التصرف كتقدم السبب وعلى هذه القاعدة تتخرج هذه المسائل فبعضها يكون فيه خلاف وبعضها ليس فيه خلاف إما للضرورة كما تقدم أو بالإجماع مع إمكان جريان الخلاف . ( المسألة السابعة )
nindex.php?page=treesubj&link=20601_20613_13305إذا أسقطت المرأة نفقتها على زوجها قال أصحابنا لها المطالبة بها بعد ذلك مع أنه إسقاط بعد السبب الذي هو النكاح وقبل الشرط الذي هو التمكين أو يقال السبب هو التمكين خاصة وما وجد في المستقبل عند الإسقاط في الحال فقط أسقطت النفقة قبل سببها فيكون كإسقاط الشفعة قبل بيع الشريك والأول عندي أظهر وإسقاط اعتبار العصمة بالكلية [ ص: 200 ] لا يتجه فإن التمكين بدون العصمة موجود في الأجنبية ولا يوجب نفقة والأحسن أن يقال هو من ذلك غير أنه يشق على الطباع ترك النفقات فلم يعتبر صاحب الشرع الإسقاط لطفا بالنساء لا سيما مع ضعف عقولهن وعلى التعليلين يشكل بما إذا nindex.php?page=treesubj&link=25021_25022تزوجته وهي تعلم بفقره قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليس لها طلب فراقه بعد ذلك مع أنه قبل العقد وقبل التمكين والفرق أن المرأة إذا تزوجت من تعلم بفقره فقد سكنت نفسها سكونا كليا فلا ضرر عليها في الصبر على ذلك كما إذا nindex.php?page=treesubj&link=25021_25022تزوجته مجبوبا أو عنينا فلا مطالبة لها لفرط سكون النفس . ( المسألة الثامنة ) nindex.php?page=treesubj&link=11363_11370إذا أسقطت حقها من القسم في الوطء قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لها الرجوع والمطالبة لأن الطباع يشق عليها الصبر عن مثل ذلك بخلاف ما لو تزوجته مجبوبا أو عنينا أو شيخا فانيا فإنها لا مقال لها لتوطين النفس على ذلك .
قال شهاب الدين ( nindex.php?page=treesubj&link=20607_20613الفرق الثالث والثلاثون بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه أو شرطه دون سببه وبين قاعدة تقدمه على السبب والشرط جميعا إلى قوله [ ص: 197 ] ويتضح ذلك بذكر مسائل ) قلت ما قاله هنا صحيح ظاهر . قال nindex.php?page=treesubj&link=20613_20607 ( المسألة الأولى ) قلت ما قاله فيها صحيح . قال ( المسألة الثانية ) nindex.php?page=treesubj&link=20607_6531_20613الأخذ بالشفعة له سبب وهو بيع الشريك وشرط وهو الأخذ إلى آخر المسألة قلت ما قاله في هذه المسألة ليس بصحيح فإن الأخذ بالشفعة هو الحكم بعينه أو متعلقه فكيف يكون شرطا في نفسه هذا مما لا يصح بوجه وإنما هذه المسألة من الضرب الذي له سبب دون شرط ولذلك لم يقع خلاف فيما إذا أسقطها بعد البيع وقبل الأخذ والله تعالى أعلم . وما قاله في هذه nindex.php?page=treesubj&link=3059_20613المسألة الثالثة والرابعة صحيح ظاهر . [ ص: 198 ] قال ( المسألة الخامسة ) nindex.php?page=treesubj&link=9132_20613_20607القصاص له سبب وهو إنفاذ المقاتل وشرط وهو زهوق الروح إلى آخرها قلت الأصح أن يقال إن السبب هو زهوق الروح وإنفاذ المقاتل سبب السبب فصح العفو بينهما لتعذره بعدهما والله أعلم . قال ( المسألة السادسة ) nindex.php?page=treesubj&link=20601_23295إذن الورثة في التصرف في أكثر من الثلث إلى قوله [ ص: 199 ] وبعدهما يتعذر الإذن قلت إن أراد أن المرض المخوف سبب لصحة الإذن والموت شرط فليس ذلك بصحيح وإن أراد أن المرض المخوف سبب السبب فصح ما بينهما لتعذره بعدهما كما في المسألة التي قبلها فذلك صحيح والله تعالى أعلم قال ( بل التنفيذ خاصة ) قلت إن أراد بل الذي يصح بعد الموت التنفيذ خاصة فذلك صحيح وإلا فلا أدري ما أراد قال ( لأن سبب ملكهم هو القرابة الخاصة على ما هو في كتب الفرائض بشرط الموت ) قلت ذلك صحيح قال ( والمرض المخوف وسبب الشرط ظاهر فصار تقدمه قبل التصرف كتقدم السبب ) هكذا وقع هذا اللفظ في النسخة الواقعة بيدي ولعله المرض المخوف سبب الشرط فصار تقدمه قبل التصرف كتقدم الشرط فإن كان كذلك فهو كلام صحيح والله تعالى أعلم وباقي كلامه إلى آخر المسألة ظاهر . قال ( المسألة السابعة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=20601_20613_13305أسقطت المرأة نفقتها على زوجها قال أصحابنا لها المطالبة بها بعد ذلك إلى آخر المسألة قلت ما قاله فيها ظاهر وما اختاره هو المختار وما اعتذر به عن المذهب ظاهر وما فرق به بين المسألة وبين ما إذا تزوجته [ ص: 200 ] عالمة بفقره ظاهر أيضا . وكذلك ما ذكره في nindex.php?page=treesubj&link=11363_11370المسألة التي بعدها ظاهر أيضا والله أعلم .
حاشية ابن حسين المكي المالكي
( الفرق الثالث والثلاثون بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه أو شرطه دون سببه وبين قاعدة تقدمه على السبب والشرط جميعا ) حيث إنهم لم يعتبروا تقدمه عليهما إجماعا واختلفوا في اعتباره إذا تقدم على أحدهما فقط وعدم اعتباره وبيان ذلك أن للحكم باعتبار السبب nindex.php?page=treesubj&link=20613_20607والشروط ثلاثة أقسام
القسم الأول ما يكون له سبب بغير شرط فإذا تقدم عليه لا يعتبر إجماعا ويتضح بمسائل منها وجوب الظهر سببه الزوال فإذا صليت قبله لم يعتبر ظهرا ومنها الشفعة سببها بيع الشريك فإذا أسقطها قبل البيع لم يعتبر إسقاطها ومنها زكاة الحب سببها يبس الحب فإذا أخرجها قبل نضج الحب وظهوره لا تجزئه
القسم الثاني ما يكون له سببان أو أسباب وله أربعة أحوال الحالة الأولى أن يتقدم على جميعها فلا يعتبر كالجلد له ثلاثة أسباب الزنا والقذف والشرب فمن جلد قبل ملابسة شيء من هذه الثلاثة لم يعتبر ذلك جلدا ولا زجرا بلا خلاف
الحالة الثانية أن يتقدم على بعضها دون بعض فيعتبر بناء على السبب الخاص ولا يعتبر فقدان بقية الأسباب كجلد من لابس الزنا ولم يلابس القذف والشرب فإنه يعتبر جلدا وزجرا لأن شأن السبب أن يستقل بثبوت مسببه دون غيره من الأسباب بلا خلاف الحالة الثالثة أن يكون أحد سببيه سببا له والثاني سببا لسببه فيعتبر بينهما لا قبلهما إجماعا كالقصاص سببه زهوق الروح وسبب سببه إنفاذ المقاتل فيعتبر بينهما فيصح عفو منفوذ المقاتل عنه قبل زهوق روحه ويتعذر بعده لتحقق المانع من التصرف الذي هو عدم الحياة ولا يعتبر قبلهما
الحالة الرابعة أن يكون أحد سببيه سببا له [ ص: 199 ] والثاني سببا لشرط سببه فيعتبر بينهما لا قبلهما كملك الورثة المترتب عليه إذنهم في التصرف في أكثر من الثلث سببه القرابة الخاصة على ما هو في كتاب الفرائض بشرط الموت وسبب شرط سببه المرض المخوف فتقدمه قبل التصرف كتقدم الشرط فيعتبر ملكهم بينهما لا قبلهما كإذنهم في التصرف في أكثر من الثلث وبعدهما يتعذر الإذن القسم الثالث أن يكون له سبب وشرط وله ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يتقدم على سببه وشرطه فلا يعتبر إجماعا
الحالة الثانية أن يتأخر إيقاعه عن سببه وشرطه فيعتبر إجماعا الحالة الثالثة أن يتوسط بينهما فيختلف العلماء في كثير من صوره في اعتباره وعدم اعتباره ويوضح لك ذلك أربع مسائل ( المسألة الأولى )
nindex.php?page=treesubj&link=16538_20607_20613كفارة اليمين لها سبب وشرط فالسبب اليمين والشرط الحنث فلا تعتبر قبلهما إجماعا وتعتبر بعدهما إجماعا وفي إجزائها بينهما وعدم إجزائها قولان وسيأتي في الجزء الثاني تحقيق ذلك فترقب ( المسألة الثانية ) وجوب الزكاة له سبب وهو ملك النصاب وشرط وهو دوران الحول فيجزئ إخراج الزكاة بعدهما إجماعا لا قبل ملك النصاب إجماعا في الإجزاء وعدمه بعد ملك النصاب وقبل دوران الحول قولان ( المسألة الثالثة ) قال أصحابنا nindex.php?page=treesubj&link=20613_20601_13305إذا أسقطت المرأة نفقتها عن زوجها بعد سببها الذي هو النكاح وقبل شرطها الذي هو التمكين فلها المطالبة بها بعد الإسقاط لأنه يشق على الطباع ترك النفقات فلم يعتبر صاحب الشرع الإسقاط لطفا بالنساء لا سيما مع ضعف عقولهن ولا ينافي هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليس لمن تزوجت من تعلم بفقره طلب فراقه بعد ذلك وإن كان إسقاطا قبل العقد وقبل التمكين لأن المرأة في هذا الفرع قد سكنت نفسها سكونا كليا فلا ضرر عليها في الصبر على ذلك كما إذا تزوجته مجبوبا أو عنينا أو شيخا فانيا فلا مطالبة لها لفرط سكون النفس ( المسألة الرابعة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=treesubj&link=11363_11370للمرأة الرجوع والمطالبة في حقها من القسم في الوطء بعد إسقاطه لأن الطباع يشق عليها الصبر عن مثل ذلك بخلاف ما لو تزوجته مجبوبا أو عنينا أو شيخا فانيا فإنها لا مقال لها لتوطين النفس على ذلك قلت وبالجملة فسر الفرق هو أنه لا وجه لاعتبار الحكم قبل تحقق سببه وشرطه وأما القولان باعتباره وعدم اعتباره بعد أحدهما وقبل الآخر فلمراعاة المتقدم أو المتأخر والله أعلم .
حاشية ابن الشاط
قال شهاب الدين ( nindex.php?page=treesubj&link=20607_20613الفرق الثالث والثلاثون بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه أو شرطه دون سببه وبين قاعدة تقدمه على السبب والشرط جميعا إلى قوله [ ص: 197 ] ويتضح ذلك بذكر مسائل ) قلت ما قاله هنا صحيح ظاهر . قال nindex.php?page=treesubj&link=20613_20607 ( المسألة الأولى ) قلت ما قاله فيها صحيح . قال ( المسألة الثانية ) nindex.php?page=treesubj&link=20607_6531_20613الأخذ بالشفعة له سبب وهو بيع الشريك وشرط وهو الأخذ إلى آخر المسألة قلت ما قاله في هذه المسألة ليس بصحيح فإن الأخذ بالشفعة هو الحكم بعينه أو متعلقه فكيف يكون شرطا في نفسه هذا مما لا يصح بوجه وإنما هذه المسألة من الضرب الذي له سبب دون شرط ولذلك لم يقع خلاف فيما إذا أسقطها بعد البيع وقبل الأخذ والله تعالى أعلم . وما قاله في هذه nindex.php?page=treesubj&link=3059_20613المسألة الثالثة والرابعة صحيح ظاهر . [ ص: 198 ] قال ( المسألة الخامسة ) nindex.php?page=treesubj&link=9132_20613_20607القصاص له سبب وهو إنفاذ المقاتل وشرط وهو زهوق الروح إلى آخرها قلت الأصح أن يقال إن السبب هو زهوق الروح وإنفاذ المقاتل سبب السبب فصح العفو بينهما لتعذره بعدهما والله أعلم . قال ( المسألة السادسة ) nindex.php?page=treesubj&link=20601_23295إذن الورثة في التصرف في أكثر من الثلث إلى قوله [ ص: 199 ] وبعدهما يتعذر الإذن قلت إن أراد أن المرض المخوف سبب لصحة الإذن والموت شرط فليس ذلك بصحيح وإن أراد أن المرض المخوف سبب السبب فصح ما بينهما لتعذره بعدهما كما في المسألة التي قبلها فذلك صحيح والله تعالى أعلم قال ( بل التنفيذ خاصة ) قلت إن أراد بل الذي يصح بعد الموت التنفيذ خاصة فذلك صحيح وإلا فلا أدري ما أراد قال ( لأن سبب ملكهم هو القرابة الخاصة على ما هو في كتب الفرائض بشرط الموت ) قلت ذلك صحيح قال ( والمرض المخوف وسبب الشرط ظاهر فصار تقدمه قبل التصرف كتقدم السبب ) هكذا وقع هذا اللفظ في النسخة الواقعة بيدي ولعله المرض المخوف سبب الشرط فصار تقدمه قبل التصرف كتقدم الشرط فإن كان كذلك فهو كلام صحيح والله تعالى أعلم وباقي كلامه إلى آخر المسألة ظاهر . قال ( المسألة السابعة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=20601_20613_13305أسقطت المرأة نفقتها على زوجها قال أصحابنا لها المطالبة بها بعد ذلك إلى آخر المسألة قلت ما قاله فيها ظاهر وما اختاره هو المختار وما اعتذر به عن المذهب ظاهر وما فرق به بين المسألة وبين ما إذا تزوجته [ ص: 200 ] عالمة بفقره ظاهر أيضا . وكذلك ما ذكره في nindex.php?page=treesubj&link=11363_11370المسألة التي بعدها ظاهر أيضا والله أعلم .
حاشية ابن حسين المكي المالكي
( الفرق الثالث والثلاثون بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه أو شرطه دون سببه وبين قاعدة تقدمه على السبب والشرط جميعا ) حيث إنهم لم يعتبروا تقدمه عليهما إجماعا واختلفوا في اعتباره إذا تقدم على أحدهما فقط وعدم اعتباره وبيان ذلك أن للحكم باعتبار السبب nindex.php?page=treesubj&link=20613_20607والشروط ثلاثة أقسام
القسم الأول ما يكون له سبب بغير شرط فإذا تقدم عليه لا يعتبر إجماعا ويتضح بمسائل منها وجوب الظهر سببه الزوال فإذا صليت قبله لم يعتبر ظهرا ومنها الشفعة سببها بيع الشريك فإذا أسقطها قبل البيع لم يعتبر إسقاطها ومنها زكاة الحب سببها يبس الحب فإذا أخرجها قبل نضج الحب وظهوره لا تجزئه
القسم الثاني ما يكون له سببان أو أسباب وله أربعة أحوال الحالة الأولى أن يتقدم على جميعها فلا يعتبر كالجلد له ثلاثة أسباب الزنا والقذف والشرب فمن جلد قبل ملابسة شيء من هذه الثلاثة لم يعتبر ذلك جلدا ولا زجرا بلا خلاف
الحالة الثانية أن يتقدم على بعضها دون بعض فيعتبر بناء على السبب الخاص ولا يعتبر فقدان بقية الأسباب كجلد من لابس الزنا ولم يلابس القذف والشرب فإنه يعتبر جلدا وزجرا لأن شأن السبب أن يستقل بثبوت مسببه دون غيره من الأسباب بلا خلاف الحالة الثالثة أن يكون أحد سببيه سببا له والثاني سببا لسببه فيعتبر بينهما لا قبلهما إجماعا كالقصاص سببه زهوق الروح وسبب سببه إنفاذ المقاتل فيعتبر بينهما فيصح عفو منفوذ المقاتل عنه قبل زهوق روحه ويتعذر بعده لتحقق المانع من التصرف الذي هو عدم الحياة ولا يعتبر قبلهما
الحالة الرابعة أن يكون أحد سببيه سببا له [ ص: 199 ] والثاني سببا لشرط سببه فيعتبر بينهما لا قبلهما كملك الورثة المترتب عليه إذنهم في التصرف في أكثر من الثلث سببه القرابة الخاصة على ما هو في كتاب الفرائض بشرط الموت وسبب شرط سببه المرض المخوف فتقدمه قبل التصرف كتقدم الشرط فيعتبر ملكهم بينهما لا قبلهما كإذنهم في التصرف في أكثر من الثلث وبعدهما يتعذر الإذن القسم الثالث أن يكون له سبب وشرط وله ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يتقدم على سببه وشرطه فلا يعتبر إجماعا
الحالة الثانية أن يتأخر إيقاعه عن سببه وشرطه فيعتبر إجماعا الحالة الثالثة أن يتوسط بينهما فيختلف العلماء في كثير من صوره في اعتباره وعدم اعتباره ويوضح لك ذلك أربع مسائل ( المسألة الأولى )
nindex.php?page=treesubj&link=16538_20607_20613كفارة اليمين لها سبب وشرط فالسبب اليمين والشرط الحنث فلا تعتبر قبلهما إجماعا وتعتبر بعدهما إجماعا وفي إجزائها بينهما وعدم إجزائها قولان وسيأتي في الجزء الثاني تحقيق ذلك فترقب ( المسألة الثانية ) وجوب الزكاة له سبب وهو ملك النصاب وشرط وهو دوران الحول فيجزئ إخراج الزكاة بعدهما إجماعا لا قبل ملك النصاب إجماعا في الإجزاء وعدمه بعد ملك النصاب وقبل دوران الحول قولان ( المسألة الثالثة ) قال أصحابنا nindex.php?page=treesubj&link=20613_20601_13305إذا أسقطت المرأة نفقتها عن زوجها بعد سببها الذي هو النكاح وقبل شرطها الذي هو التمكين فلها المطالبة بها بعد الإسقاط لأنه يشق على الطباع ترك النفقات فلم يعتبر صاحب الشرع الإسقاط لطفا بالنساء لا سيما مع ضعف عقولهن ولا ينافي هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليس لمن تزوجت من تعلم بفقره طلب فراقه بعد ذلك وإن كان إسقاطا قبل العقد وقبل التمكين لأن المرأة في هذا الفرع قد سكنت نفسها سكونا كليا فلا ضرر عليها في الصبر على ذلك كما إذا تزوجته مجبوبا أو عنينا أو شيخا فانيا فلا مطالبة لها لفرط سكون النفس ( المسألة الرابعة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=treesubj&link=11363_11370للمرأة الرجوع والمطالبة في حقها من القسم في الوطء بعد إسقاطه لأن الطباع يشق عليها الصبر عن مثل ذلك بخلاف ما لو تزوجته مجبوبا أو عنينا أو شيخا فانيا فإنها لا مقال لها لتوطين النفس على ذلك قلت وبالجملة فسر الفرق هو أنه لا وجه لاعتبار الحكم قبل تحقق سببه وشرطه وأما القولان باعتباره وعدم اعتباره بعد أحدهما وقبل الآخر فلمراعاة المتقدم أو المتأخر والله أعلم .