الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=15161الخلاف في قضاء القاضي
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس في قضاء القاضي فقال قضاؤه يحيل الأمور عما هي عليه فلو أن nindex.php?page=treesubj&link=15161_16216رجلين عمدا أن يشهدا على رجل أنه طلق امرأته وهما يعلمان أنهما شهدا بزور ففرق القاضي بينهما وسع أحدهما فيما بينه وبين الله أن ينكحها .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ويدخل عليه أن لو nindex.php?page=treesubj&link=15161_16216شهد له رجلان بزور أن فلانا قتل ابنه وهو يعلم أن ابنه لم يقتل ، أو لم يكن له ابن فحكم له [ ص: 44 ] القاضي بالقود أن يقتله ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=15161_15221شهد له على امرأة أنه تزوجها بولي ودفع إليها المهر وأشهد على النكاح أن يصيبها ، ولو ولدت له جاريته جارية فجحدها ، فأحلفه القاضي وقضى بابنته جارية له جاز له أن يصيبها ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=15161_16216شهد له على مال رجل ودمه بباطل أن يأخذ ماله ويقتله ، وقد بلغنا أنه سئل عن أشنع من هذا وأكثر فقال فيه بما ذكرنا أنه يلزمه ( قالnindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : ثم حكى لنا عنه أنه يقول في موضع آخر خلاف هذا القول يقول لو nindex.php?page=treesubj&link=15161علمت امرأة أن زوجها طلقها فجحدها وحلف وقضى القاضي بأن تقر عنده لم يسعها أن يصيبها ، وكان لها إذا أراد إصابتها قتله وهذا القول بعيد عن القول الأول .
، والقول الأول خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعرفه أهل العلم من المسلمين ( قال ) : فخالفه صاحبه في nindex.php?page=treesubj&link=15161_16216الزوجة يشهد الرجلان بزور أن زوجها طلقها ففرق الحاكم بينهما فقال لا يحل لأحد الشاهدين أن ينكحها ولا يحل القضاء ما حرم الله ( قال ) : ثم عاد فقال ولا يحل للزوج أن يصيبها فقيل : أتكره له ذلك لئلا يقام عليه الحد فنحن نكرهه أم لغير ذلك ؟ قال لذلك ولغيره قلنا أي غير ؟ قال قد حكم القاضي فهو يحل لغيره تزويجها ، وإذا حل لغيره تزويجها حرم عليه هو إصابتها فقيل له : أو لبعض من يقول قوله أرأيت قوله يحل لغيره تزويجها يعني من جهل أن حكم القاضي إنما كان بشهادة زور فرأى أن حكمه بحق يحل له نكاحها فهو لا يحرم هذا عليه على الظاهر ويحرم عليه إن علم بمثل ما علم الزوج ، وكذلك لا يحرم عليه في الظاهر لو nindex.php?page=treesubj&link=15161_10969نكح امرأة في عدتها ، وقد قالت له ليست علي عدة أم يعني أنه لو علم ما علم الزوج والمرأة أن الشاهدين شهدا بباطل حل له أن ينكحها فهذا الذي عبت على صاحبك خلاف السنة .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولا أحفظ عنه في هذا جوابا بأكثر مما وصفت .