الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز ( بجزاف ) ويعتبر فيه شروط بيعه ( و ) جاز ( تأخير حيوان ) جعل رأس مال ولو إلى أجل المسلم فيه لأنه يعرف بعينه ( بلا شرط ) ويمنع به أكثر من ثلاثة أيام لأنه بيع معين يتأخر قبضه ( وهل الطعام والعرض كذلك ) يجوز تأخير كل بلا شرط ( إن كيل ) الطعام ( وأحضر ) العرض مجلس العقد لانتقال ضمانهما للمسلم إليه فكأنه قبضهما فتركه بعد ذلك لقبضهما لا يضر فإن لم يكل الطعام ولم يحضر العرض لم يجز لعدم دخوله في ضمان المسلم إليه والنقل أنه يكره فقط خلافا لما يوهمه كلامه ( أو كالعين ) لا يجوز تأخيرهما عن الثلاثة بلا شرط مطلقا حصل كيل أو إحضار أم لا هذا ظاهره والنقل الكراهة فالمراد كالعين في عدم الجواز المستوي الطرفين ( تأويلان )

التالي السابق


( قوله وتأخير حيوان إلخ ) لما تكلم على أن تأخير رأس المال عن الثلاثة الأيام إن كان عينا لا يجوز ذكر حكم تأخير رأس المال عن الثلاثة الأيام إذا كان غير عين فقوله وتأخير حيوان أي عن الأيام الثلاثة ( قوله بلا شرط ) أي وأما مع الشرط فلا يجوز التأخير إلا ثلاثة أيام فقط ( قوله لأنه بيع معين يتأخر قبضه ) لا يقال هذا التعليل موجود فيما إذا كان التأخير بلا شرط لأن محل منع بيع معين يتأخر قبضه إذا كان التأخير بشرط فقوله يتأخر قبضه أي بالشرط تأمل ( قوله إن كيل الطعام وأحضر العرض ) أي والحال أنه لم يأخذه المسلم إليه لحوزه بل تركهما في حوز المسلم ( قوله لا يجوز إلخ ) أي لأنهما لما كانا يغلب عليهما أشبها العين فيؤدي لابتداء الدين بالدين بخلاف الحيوان فإن تأخيره لا يؤدي لذلك لأنه يعرف بعينه فلا يقال له دين ( قوله والنقل أنه يكره ) أي النقل أن القول الثاني يقول بالكراهة مطلقا لا بالحرمة مطلقا وظاهر التشبيه بالعين أن ذلك القول قائل بالحرمة مطلقا وأجاب الشارح بقوله فالمراد إلخ أي أن مراد المصنف التشبيه في عدم الجواز المستوي أو أنه تشبيه في مطلق النهي والحاصل أن تأخير العرض والطعام إذا كانا رأس مال عن الثلاثة الأيام إن كان بشرط منع مطلقا وإن كان بلا شرط فالجواز إن كيل الطعام وأحضر العرض في مجلس العقد وإلا كره وقيل بكراهة تأخيرهما بلا شرط مطلقا ولو كيل الطعام أو أحضر العرض هذا حاصل النقل




الخدمات العلمية