الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب الوكالة في الصرف قال - رحمه الله وإذا تصارف الوكيلان لم ينبغ لهما أن يفترقا حتى يتقابضا كما لو باشرا العقد لأنفسهما ; لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد ، ولا يختلف في ذلك مباشرته لغيره ، ومباشرته لنفسه ، ألا ترى أنه يستغني عن إضافة العقد إلى غيره ، ولا يضرهما غيبة الموكلين ; لأنهما من حقوق العقد كسائر الأجانب . وإن ، وكل رجل رجلين بالصرف لم يكن لأحدهما أن ينفرد به ; لأنه فوض إليهما ما يحتاج فيه إلى الرأي ، ورأي الواحد لا يكون كرأي المثنى ، فإن عقدا جميعا ، ثم ذهب أحدهما قبل القبض بطلت حصته ، وحصة الباقي جائزة كما لو باشرا العقد لأنفسهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية