الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجوز ) التعريض ( في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث و ) البائن ( بغير ) الطلاق ( الثلاث ) كالمختلعة والمطلقة على عوض .

                                                                                                                      ( و ) البائن ( بفسخ لعنة و عيب ورضاع ) ونحوه وقوله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } ( هي ) أي المرأة ( في الجواب ) للخاطب ( كهو فيما يحل ويحرم ) فيجوز للبائن التعريض في الإجابة ويحرم عليها التصريح وعلى الرجعية التعريض والتصريح ما دامت في العدة لأن الخطبة للعقد فلا يختلفان في حله وحرمته .

                                                                                                                      ( والتعريض ) من الخاطب ( نحو أن يقول : إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وإذا انقضت عدتك فأعلميني وما أشبه ذلك مما يدلها على رغبته فيها ) نحو ما أحوجني إلى مثلك ( وتجيبه ) تعريضا نحو ( ما يرغب عنك وإن قضي شيء كان ونحو ذلك ) نحو إن يك من عند الله يمضه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية