الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يلي كافر نكاح مسلمة ولو بنته ) لأنه لا يرثها ( إلا إذا أسلمت أم ولده ومكاتبته ومدبرته فيليه ) أي يلي نكاحها ، ( ويباشره ) كما يؤجرها لأنه تصرف في ملكه لكنه في المكاتبة والمدبرة مبني على أنه لا يجبر على بيعهما أو نحوه والمذهب إنهما لا يبقيان بملكه لصحة بيعهما بخلاف أم الولد ، ولذلك اقتصر في المنتهى وغيره على أم الولد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية