الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويقسم ) من تحته حرة وأمة ( لزوجته الأمة ليلة لأنها على النصف من الحرة و ) لزوجته ( الحرة ليلتين وإن كانت ) زوجته الحرة ( كتابية ) لقول علي إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين رواه الدارقطني واحتج به أحمد ولأن الحرة حقها في الإيواء أكثر ويخالف النفقة والكسوة فإنه مقدر بالحاجة وقسم الابتداء شرع ليزول الاحتشام لكل منهما ( فإن عتقت الأمة في نوبتها ) فلها قسم حرة ( أو ) عتقت الأمة ( في نوبة حرة متقدمة قبلهما فلها قسم حرة ) لأن النوبة أدركتها وهي حرة فتستحق قسم حرة ( وإن عتقت ) الأمة ( في نوبة حرة متأخرة ) عن الأمة ( أتم للحرة نوبتها على حكم الرق ) لضرتها ( ولا تزاد الأمة شيئا ويكون للحرة ضعف مدة الأمة ) لأنه باستيفاء الأمة مدتها في حال الرق وجب للحرة ضعفها بخلاف ما إذا عتقت قبل مجيء نوبتها أو قبل تمامه والحرية الطارئة لا تنقص الحرة مما وجب لها وإذا أتم للحرة نوبتها ابتدأ القسم متساويا ( والحق في القسم للأمة دون سيدها فلها ) أي الأمة ( أن تهب ليلتها لزوجها أو لبعض ضرائرها ) بإذن زوجها ( كالحرة ) لأن الحق لها ( وليس لسيدها الاعتراض عليها ) في ذلك ( ولا أن يهبه ) أي وليس لسيد الأمة أن يهب حقها من القسم ( دونها ) لأن الإيواء والسكن حق لها دون سيدها وتقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية