الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قال ) الزوج ( خالعت يدك ) على كذا ( أو ) خالعت ( رجلك على كذا فقالت قبلت ، فإن نوى به طلاقا وقع ) الطلاق لسرايته ( وإلا ) أي وإن لم ينو به طلاقا ( ف ) هو ( لغو هذا معنى كلام الأزجي ) قال في نهايته يتفرع على قولنا الخلع فسخ أو طلاق مسألة ما إذا قال خالعت يدك أو رجلك على كذا فقبلت فإن قلنا الخلع فسخ ، لا يصح ذلك وإن قلنا هو طلاق صح كما لو أضاف الطلاق إلى يدها أو رجلها ( ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به ) المخالع لأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول أو التي انقضت عدتها ، ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية ولأنه قول ابن عباس وابن الزبير ، ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما وما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم - { المختلعة يلحقها الطلاق مادام في العدة } لا يعرف له أصل ولا ذكره أصحاب السنن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية