الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=11763_7559علق ) زوج ( طلاقها ) بصفة ( أو ) علق رب قن ( عتقه بصفة ثم خالعها أو أبانها بثلاث أو دونها وباعه ) أي القن ( فوجدت [ ص: 231 ] الصفة أو لم توجد ثم عاد فتزوجها وملكه فوجدت الصفة ) وهي في عصمته أو معتدة من طلاق الرجعي أو القن في ملكه ( طلقت ) الزوجة ( وعتق ) القن لأن عقد الصفة ووجودها وجد في النكاح والملك فوقع الطلاق والعتق كما لو لم تتخلله بينونة ولا بيع لا يقال الصفة انحلت بفعلها حال البينونة أو زوال الملك ضرورة ألا تقتضي التكرار في أنها إنما تنحل على وجه يحنث به لأن اليمين حل وعقد والعقد يفتقر إلى الملك فكذا الحل والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة ولا تنحل اليمين به فإن قيل لو طلقت بذلك لوقع الطلاق بشرط سابق على النكاح ولا خلاف أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=11709_27330قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فتزوجها ثم دخلت لم تطلق ، قيل الفرق أن النكاح الثاني مبني على الأول في عدد الطلقات وسقوط اعتبار العدة ( وكذا الحكم لو nindex.php?page=treesubj&link=11709_27330قال إن بنت منى ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها ) قاله في الفروع .