الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      التخصيص بالظرفين والجار والمجرور نحو أكرم زيدا اليوم ، أو في مكان كذا ، ولو تعقب جملا ، فظاهر [ ص: 468 ] كلام البيضاوي الاتفاق على رجوعه إلى الجميع . وصرح في المحصول " في الجار والمجرور بأنا نخصه بالأخيرة ، أما لو توسط فذكر ابن الحاجب في مسألة : { لا يقتل مسلم بكافر } أن قولنا : ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا ، ما يقتضي أن الحنفية يقيدون به الثاني أيضا .

                                                      وقال أبو البركات بن تيمية : فأما الجار والمجرور مثل أن تذكر جملا ، ثم تقول : على أنه أو بشرط أنه ، ينبغي أن يتعلق بالجميع قولا واحدا ، لتعلقه بالكلام لا بالاسم ، فهو بمنزلة الشرط اللفظي . التمييز

                                                      نحو له عندي ملء هذا ذهبا . وإن تعقب جملا ، فظاهر كلام البيضاوي عوده إلى الجميع بالاتفاق . وينبغي أن يأتي فيه ما سبق في الحال ، ويشهد للخلاف عندنا ما لو قال : له عندي كذا وكذا درهما ، فيلزمه درهمان على المذهب . وفي قول درهم وشيء والأول : ظاهر في العود إلى الجميع والثاني : ظاهر في اختصاصه بالأخيرة . وما لو قال : له علي خمسة وعشرون درهما ، هل قوله : درهما ، تفسير لما يليه من الجملتين ، أو هو تفسير للجملتين ؟ فيه وجهان ، وحكاهما الشاشي في " الحلية " ونسب الأول للإصطخري وابن خيران . والثاني : للجمهور . وبنى عليهما ما لو قال : بعتك هذا بخمسة وعشرين درهما . فعلى الأول لا يصح ، وعلى الثاني يصح .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية