الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قال : أخرت نفيه رجاء موته لم يعذر بذلك ) لأن الموت قريب أو غير متيقن فتعليق النفي عليه تعليق على أمر موهوم ( وإن قال لم أعلم بولادته وأمكن صدقه [ ص: 404 ] بأن يكون في محلة أخرى قبل قوله مع يمينه ) لأنه محتمل ، ولا يسقط نفيه ( وإن لم يكن ) صدقه في دعواه عدم العلم به ( مثل أن يكون معها في الدار لم يقبل ) قوله لأنه خلاف الظاهر .

                                                                                                                      ( وإن قال علمت ولادته ولم أعلم أن لي نفيه أو علمت ذلك ) أي أن نفيه ولم أعلم أنه على الفور وكان الزوج ( ممن يخفى عليه ذلك كعامة الناس أو من هو حديث عهد بإسلام ، أو من أهل البادية قبل منه ذلك ) ، لأنه ممكن ( وإن كان فقيها لم يقبل منه ذلك ) ، لأنه لا يخفى عليه مثله ( وإن أخره ) أي نفيه ( لحبس أو مرض أو غيبة أو اشتغال بحفظ مال يخاف عليه منه ضيعته أو ) اشتغل عنه ( بملازمة غريم يخاف فواته أو ) اشتغل عنه ( بشيء يمنعه ذلك لم يسقط نفيه ) لأن ذلك لا دليل فيه على إعراضه وهذا مقتضى كلامه في المقنع .

                                                                                                                      وقال في المبدع : فإن كانت مدة ذلك قصيرة لم يبطل نفيه ، لأنه بمنزلة من علم ليلا فأخره إلى أن يصبح ، وإن كانت طويلة وأمكنه التنفيذ إلى حاكم ليبعث إليه من يستوفي عليه اللعان والنفي فلم يفعل سقط نفيه ، وإن لم يمكنه أشهد على نفسه أنه ناف لولد امرأته فإن لم يفعل بطل خياره ، لأنه إذا لم يقدر على نفيه قام الإشهاد مقامه ومعناه في الشرح .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية