الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( القسم الثالث ) ما حكم به على خلاف السبب :

والقسم المتقدم على خلاف الدليل ، وقد تقدم الفرق بين الأسباب ، والأدلة والحجاج ، وأن القضاة يعتمدون الحجاج ، والمجتهدين يعتمدون الأدلة ، وأن المكلفين يعتمدون الأسباب فإذا قضى القاضي بالقتل على من لم يقتل أو للبيع على من لم يبع أو الطلاق على من لم يطلق أو الدين على من لم يستدن فهذا قضاء على خلاف الأسباب فإذا اطلع على ذلك وجب نقضه عند الكل إلا قسما منه خالف فيه أبو حنيفة رضي الله عنه ، وهو ما كان فيه عقد ، وفسخ فيجعل حكم الحاكم كالعقد فيما لا عقد فيه أو كالفسخ فيما لا فسخ فيه فإذا شهد عنده شاهدا زور بطلاق امرأة فحكم بطلاقها جاز لذلك الشاهد أن يتزوجها مع علمه بكذب نفسه لأن حكم الحاكم فسخ لذلك النكاح ، وكذلك إذا شهد عنده ببيع جارية فحكم ببيعها جاز لكل واحد من تلك البينة أن يشتريها ممن حكم له بها ، ويطأها هذا الشاهد مع علمه بكذب نفسه لأن حكم الحاكم تنزل منزلة البيع لمن حكم له ، وكذلك كل ما فيه عقد أو فسخ .

وأما الديون ، وما يجري مجراها مما لا عقد فيه ، ولا فسخ فيوافقنا فيه ، وأنه باق على ما كان عليه قبل الحكم ، وهذا هو معنى قول المالكية والشافعية ، والحنابلة حكم الحاكم لا يحل حراما ، ولا يحرم حلالا في نفس الأمر خلافا لأبي حنيفة ، ووافقنا أبو حنيفة أيضا فيما إذا قضى بنكاح أخت المقضي له أو ذات محرم فإنه لا تحل له لأن المقضي له لو تزوجها لم تحل له ففات قبول المحل .

وكذلك وافقنا إذا تبين أن الشهود عبيد والحكم في عقد النكاح ، وفرق بأن الشهادة شرط ، ولم توجد في الأموال ، ولم يحكم الحاكم بالملك بل بالتسليم ، وهو لا يوجب الملك ، ولنا قوله عليه السلام { أنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقتطع له قطعة من النار } ، وهو عام في جميع الحقوق ، وقياسا على الأموال بطريق الأولى لأن الأموال أضعف فإذا لم يؤثر فيها فأولى الفروج احتجوا بقضية هلال بن أمية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم { حين فرق بينه وبين امرأته باللعان قال فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك فجاءت به على تلك الصفة } ، وتبين الأمر على ما قال هلال ، وأن الفرقة لم تكن موجودة ، ومع ذلك لم يفسخ تلك الفرقة .

وأمضاها فدل ذلك على أن حكم الحاكم يقوم مقام الفسخ والعقد ، وعن علي رضي الله عنه أنه ادعى عنده رجل نكاح امرأة ، وشهد له شاهدان فقضى بينهما بالزوجية فقالت ، والله يا أمير المؤمنين ما تزوجت فاعقد بيننا عقدا حتى أحل له فقال شاهداك زوجاك فدل ذلك على أن النكاح ثبت بحكمه ، ولأن اللعان يفسخ به النكاح ، وإن كان أحدهما كاذبا فالحكم أولى لأن للحاكم ولاية عامة على الناس في العقود ، ولأن الحاكم له أهلية العقد والفسخ بدليل أنه لو أوقع العقد على وجه لو فعله المالك نفذ ، ولأن المحكوم عليه لا يجوز له المخالفة ، ويجب عليه التسليم فصار حكم الله تعالى في حقه ما حكم به الحاكم .

وإن علم خلافه فكذلك غيره قياسا عليه ، والجواب عن الأول أن الفرقة في اللعان ليست بسبب صدق الزوج بدليل أنه لو قامت البينة بصدقه لم تعد إليه ، وإنما كانت بسبب أنهما وصلا إلى أسوأ الأحوال في المقابحة بالتلاعن فلم ير الشارع اجتماعهما بعد ذلك لأن الزوجية مبناها السكون والمودة ، وما تقدم من اللعان يمنع ذلك فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب ، وكالبينة إذا قامت ، وعن الثاني إن صح فلا حجة فيه لأنه رضي الله عنه أضاف التزوج للشهود لا لحكمه ، ومنعها من العقد لما فيه من الطعن على الشهود فأخبرها بأنه زوجها ظاهرا ، ولم يتعرض للفتيا ، وما النزاع إلا فيها

( وعن الثالث ) أن كذب أحدهما لم يتعين باللعان [ ص: 43 ]

ولم يختص به أما عدم تعيينه فلأنه قد يكون مستنده في اللعان كونه لم يطأها بعد حيضتها مع أن الحامل قد تحيض أو قرائن حالية مثل كونه رأى رجلا بين فخذيها ، وقد يكون الرجل لم يولج أو أولج ، وما أنزل ، وبالجملة فالقرائن قد تكذب .

وأما عدم اختصاصه باللعان فلأن المتداعيين في النكاح أو غيره قد يكون أحدهما كاذبا فاجرا يطلب ما يعلم خلافه ، ولا نسلم أن الحكم يقوم مقام الفسخ والعقد بل لما بينا أن التلاعن يمنع الزوجية .

( وعن الرابع ) أن صاحب الشرع إنما جعل للحاكم العقد للغائب والمحجور عليهم ونحوهم بطريق الوكالة لتعذر المباشرة منهم ، وها هنا لا ضرورة لذلك ، والأصل أن يلي كل واحد مصالح نفسه فلا يترك الأصل عند عدم المعارض .

( وعن الخامس ) أن المحكوم عليه إنما حرمت عليه المخالفة لما فيها من مفسدة مشاقة الحكام وانخرام النظام وتشويش نفوذ المصالح ، وإما مخالفة بحيث لا يطلع عليه حاكم ، ولا غيره فجائزة

( القسم الرابع ) ما تتناوله الولاية ، وصادف فيه الحجة ، والدليل والسبب غير أنه متهم فيه كقضائه لنفسه فإنه يفسخ لأن القاعدة أن التهمة تقدح في التصرفات إجماعا من حيث الجملة ، وهي مختلفة المراتب فأعلى رتب التهمة معتبر إجماعا كقضائه لنفسه ، وأدنى رتب التهم مردود إجماعا كقضائه لجيرانه وأهل صقعه وقبيلته ، والمتوسط من التهم مختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني وأصلها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين } أي متهم قال ابن يونس في الموازية كل من لا تجوز شهادته له لا يجوز حكمه له .

وقاله أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم لأن حكم الحاكم لازم للمقضي عليه فهو أولى بالرد من الشهادة لأن فوق الشاهد من ينظر عليه فيضعف الإقدام على الباطل فتضعف التهمة قال ولا يحكم لعمه إلا أن يكون مبرزا وجوزه أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم .

وقال عبد الملك لا يحكم لولده الصغير أو يتيمه أو امرأته ، ويجوز لغير هؤلاء الثلاثة كالأب والابن الكبير ، وإن امتنعت الشهادة فإن منصب القضاء أبعد عن التهم لوفور جلالة القاضي دون الشاهد .

وقال أصبغ فإن قال ثبت عندي ، ولا نعلم أثبت أم لا ، ولم يحضره الشهود ، لم ينفذ فإن حضر الشهود ، وكانت شهادة ظاهرة بحق بين جاز فيما عدا الثلاثة المتقدمة لأن اجتماع هذه الأمور تضعف التهمة ، وهو الفرق [ ص: 44 ] بينه وبين الشهادة ، وعن أصبغ الجواز في الولد والزوجة والأخ والمكاتب والمدبر والمديان إن كان من أهل القيام بالحق ، وصح الحكم ، وقد يحكم للخليفة ، وهو فوقه ، وتهمته أقوى ، ولا ينبغي له القضاء بين أحد من عشيرته وخصمه ، وإن رضي الخصم بخلاف رجلين رضيا بحكم رجل أجنبي فينفذ ذلك عليهما ، ولا يقضي بينه وبين غيره ، وإن رضي الخصم بذلك فإن فعل فيشهد على رضاه ، ويجتهد في الحق فإن قضى لنفسه أو لمن يمتنع قضاؤه فليذكر القصة كلها ، ورضى خصمه ، وشهادة من شهد برضى الخصم . وإذا فعل ذلك في مواطن خلاف العلماء ، ورأى أفضل منه فالأحسن فسخه فإن مات أو عزل فلا يفسخه غيره إلا في الخطأ البين فإن اجتمع في القضية حق الله عز وجل كالسرقة قال محمد يقطعه ، وقال ابن عبد الحكم يرفعه لمن فوقه ، وأما ما له فلا يحكم له

التالي السابق


حاشية ابن حسين المكي المالكي

( القسم الثالث ) ما حكم به على خلاف السبب فإذا قضى القاضي بالقتل على من لم يقتل أو بالبيع على من لم يبع أو الطلاق على من لم يطلق أو الدين على من لم يستدن كان قضاء على خلاف الأسباب فإذا اطلع عليه وجب نقضه عند الكل إلا أن أبا حنيفة رضي الله عنه خالف في قسم منه ، وهو ما كان فيه عقد أو فسخ فيجعل حكم الحاكم كالعقد فيما لا عقد فيه أو كالفسخ فيما لا فسخ فيه فإذا شهد عنده شاهدا زور بطلاق امرأة فحكم بطلاقها جاز لذلك الشاهد أن يتزوجها مع علمه بكذب نفسه لأن حكم الحاكم فسخ لذلك النكاح ، وإذا شهدا عنده ببيع جارية فحكم ببيعها جاز لكل واحد منهما أن يشتريها ممن حكم له بها ، ويطأها مع علمه بكذب نفسه لأن حكم الحاكم تنزل منزلة البيع لمن حكم له ، وهكذا كل ما فيه عقد أو فسخ ، ووافقنا فيما لا عقد فيه ، ولا فسخ من الديون ، وما يجري مجراها فقال إنه باق على ما كان عليه قبل الحكم .

وقال إذا قضى بنكاح أخت المقضي له أو ذات محرم فلا تحل له لفوات قبول المحل للنكاح بالمحرمية .

وقال إذا تبين أن الشهود عبيد ، والحكم في عقد نكاح لم ينزل حكمه منزلة العقد لأن الشهادة هنا شرط بخلاف الأموال ، ولأن الحاكم لم يحكم بالملك بل بالتسليم ، وهو لا يوجب الملك ، وهذا هو معنى قول المالكية والشافعية والحنابلة حكم الحاكم لا يحل حراما ، ولا يحرم حلالا في نفس الأمر خلافا لأبي حنيفة ، وحجتنا أمران الأول قوله عليه السلام { إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقتطع له قطعة من النار } ، وهو عام في جميع الحقوق .

( والثاني ) القياس على الأموال بطريق الأولى لأن الأموال أضعف فإذا لم يؤثر فيها فأولى الفروج ( وحجتهم ) خمسة أمور [ ص: 82 ] الأول { قضية هلال بن أمية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فرق بينه وبين امرأته باللعان قال فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك فجاءت به على تلك الصفة } ، وتبين الأمر على ما قال هلال ، وأن الفرقة لم تكن موجودة ، ومع ذلك لم يفسخ تلك الفرقة ، وأمضاها فدل ذلك على أن حكم الحاكم يقوم مقام الفسخ والعقد ، وجوابه أن الفرقة في اللعان ليست بسبب صدق الزوج بدليل أنه لو قامت البينة بصدقه لم تعد إليه ، وإنما كانت بسبب أنهما وصلا إلى أسوأ الأحوال في المقابحة بالتلاعن فلم ير الشارع اجتماعهما بعد ذلك لأن الزوجية مبناها السكون والمودة ، وما تقدم من اللعان يمنع ذلك فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب كالبينة إذا قامت

( والثاني ) ما روي عن علي رضي الله عنه أنه ادعى عنده رجل نكاح امرأة ، وشهد له شاهدان فقضى بينهما بالزوجية فقالت : والله يا أمير المؤمنين ما تزوجني فاعقد بيننا عقدا حتى أحل له فقال شاهداك زوجاك فدل ذلك على أن النكاح ثبت بحكمه وجوابه أنه وإن صح فلا حجة له لأنه رضي الله عنه أضاف التزوج للشهود لا لحكمها ، ومنعها من العقد لما فيه من الطعن على الشهود فأخبرها بأنه زوجها ظاهرا ، ولم يتعرض للفتيا ، وما النزاع إلا فيها .

( والثالث ) القياس على اللعان فإنه يفسخ به النكاح ، وإن كان أحدهما كاذبا فالحكم أولى لأن للحاكم ولاية عامة على الناس في العقود ، وجوابه أن كذب أحدهما لم يتعين باللعان ، ولم يختص به أما عدم تعيينه فلأنه قد يكون مستنده في اللعان كونه لم يطأها بعد حيضتها مع أن الحامل قد تحيض أو قرائن حالية مثل كونه رأى رجلا بين فخذيها مع أن القرائن قد تكذب كأن يكون ذلك الرجل لم يولج أو أولج ، وما أنزل ، وأما عدم اختصاصه باللعان فلأن المتداعيين في النكاح أو غيره قد يكون أحدهما كاذبا فاجرا يطلب ما يعلم خلافه ، ولا نسلم أن الحكم يقوم مقام الفسخ والعقد بل لما بينا أن التلاعن يمنع الزوجية

( والرابع ) أن الحاكم له أهلية العقد والفسخ بدليل أنه لو أوقع العقد على وجه لو فعله المالك نفذ ، وجوابه أن صاحب الشرع إنما جعل للحاكم العقد للغائب والمحجور عليهم ونحوهم بطريق الوكالة لتعذر المباشرة منهم ، وها هنا لا ضرورة لذلك ، والأصل أن يلي كل واحد مصالح نفسه ، ولا يترك الأصل عند عدم المعارض

( والخامس ) أن المحكوم عليه لا يجوز له المخالفة ، ويجب عليه التسليم فصار حكم الله تعالى في حقه ما حكم له الحاكم ، وإن علم خلافه فكذلك غيره قياسا عليه ، وجوابه أن المحكوم عليه إنما حرمت [ ص: 83 ] عليه المخالفة لما فيها من مفسدة مشاقة الحكام وانخرام النظام وتشويش نفوذ المصالح ، وأما مخالفته بحيث لا يطلع عليه حاكم ولا غيره فجائزة .



حاشية ابن حسين المكي المالكي

( القسم الرابع ) ما تتناوله الولاية ، وصادف فيه الحجة والدليل والسبب غير أنه متهم فيه كقضائه لنفسه فإنه يفسخ لأن القاعدة أن التهمة تقدح في التصرفات إجماعا من حيث الجملة ، وإلا فالتهمة على ثلاث مراتب أعلاها كقضائه لنفسه معتبر إجماعا وأدناها كقضائه لجيرانه وأهل صقعه وقبيلته مردود إجماعا ، والمتوسط منها مختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني ، وأصلها أي القاعدة المذكورة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين } أي متهم قال ابن يونس في الموازية كل من لا تجوز شهادته له لا يجوز حكمه له .

وقاله أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم لأن حكم الحاكم لازم للمقضي عليه فهو أولى بالرد من الشهادة لأن فوق الشاهد من ينظر عليه فيضعف الإقدام على الباطل فتضعف التهمة قال ولا يحكم لعمه إلا أن يكون مبرزا وجوزه أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم .

وقال عبد الملك لا يحكم لولده الصغير أو يتيمه أو امرأته ، ويجوز لغير هؤلاء الثلاثة كالأب والابن الكبير ، وإن امتنعت الشهادة فإن منصب القضاء أبعد عن التهم لوفور جلالة القاضي دون الشاهد .

وقال أصبغ إن قال ثبت عندي ، ولا نعلم أثبت أم لا ، ولم يحضره الشهود لم ينفذ فإن حضر الشهود ، وكانت شهادة ظاهرة بحق بين جاز فيما عدا الثلاثة المتقدمة أعني حكمه لولده الصغير أو يتيمه أو امرأته لأن اجتماع هذه الأمور أي حضور الشهود ، وكون الشهادة ظاهرة ، وبحق بين تضعف التهمة ، وهو الفرق بينه وبين الشهادة ، وعن أصبغ الجواز في الولد والزوجة والأخ والمكاتب والمدبر والمديان إن كان من أهل القيام بالحق ، وصح الحكم ، وقد يحكم للخليفة ، وهو فوقه ، وتهمته أقوى ، ولا ينبغي له القضاء بين أحد من عشيرته وخصمه ، وإن رضي الخصم بخلاف رجلين رضيا بحكم رجل أجنبي فينفذ ذلك عليهما ، ولا يقضي بينه وبين غيره ، وإن رضي الخصم بذلك فإن فعل فيشهد على رضاه ، ويجتهد في الحق فإن قضى لنفسه أو لمن يمتنع قضاؤه له فليذكر القصة كلها ، ورضي خصمه ، وشهادة من شهد برضى الخصم .

وإذا فعل ذلك في مواطن خلاف العلماء ، ورأى أفضل منه فالأحسن فسخه فإن مات أو عزل فلا يفسخه غيره إلا في الخطأ البين فإن اجتمع في القضية حقه ، وحق الله عز وجل كالسرقة قال محمد يقطعه .

وقال ابن عبد الحكم يرفعه لمن [ ص: 84 ] فوقه ، وأما ما له فلا يحكم له .




الخدمات العلمية