الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : وإذا كان للرجل عشرة دراهم عينا ، وعشرة على أحد ابنيه دينا فأوصى لرجل بخمس ماله إلا درهما فإن الموصى له يأخذ من العشرة العين درهمين ونصفا ، ويأخذ الابن الذي لا دين عليه ما بقي ، وطريق التخريج لهذه المسألة من أوجه أحدها أنا لا نعتبر الاستثناء في الابتداء ، ولكن يعطي الموصى له بالخمس خمس العين ، وذلك درهمان ثم يسترجع بالاستثناء أحدهما فيكون في يد الورثة تسعة بين اثنين لكل واحد منهما أربعة ونصف ، ولكن لا يعطي الابن المديون نصيبه فإن عليه فوق حقه بل يقسم ذلك بين الابن الذي لا دين عليه ، وبين الموصى له على مقدار حقهما قبله ، وحقهما أثلاثا فإن درهمين من الدين للموصى له لأنه خمس العشرة الدين ، ولكل ابن أربعة فإذا اقتسما أربعة ونصفا بينهما أثلاثا يكون للموصى له درهم ونصف ، وللابن ثلاثة فقد أخذ الموصى له مرة سهما قدره درهم [ ص: 158 ] ونصف ، وأخذ الابن مرة أربعة ونصفا ، ومرة ثلاثة فيكون ذلك تسعة ، وقد تعين من الدين مثل ذلك فتبين أن العين تسعة عشر ونصف خمس ذلك ثلاثة ونصف ، وقد نفذنا الوصية في ثلاثة ونصف واسترجعنا بالاستثناء درهما إلى أن يؤدي الابن المديون ما عليه فحينئذ يمسك من ذلك كمال حقه ثمانية ونصفا ، ويؤدي ما بقي ، وهو درهم ونصف فيقسم بين الابن والموصى له على مقدار حقهما أثلاثا فيحصل للموصى له ثلاثة ، ولكل ابن ثمانية ونصف .

والطريق الثاني أن تجعل العشرة العين مقسومة بين الابن الذي لا دين عليه ، وبين الموصى له على مقدار حقهما أثلاثا لأن المديون استوفى حقه مما عليه فتطرح سهامه فإذا طرحت قسمنا العشرة أثلاثا ، وكان للموصى له ثلاثة وثلث ثم منه بالاستثناء خمسة أسداس درهم لأن المستثنى درهم من خمس جميع المال ، وهو أربعة ، وهو ربع ما يسلم للموصى له ، وربع ثلاثة وثلث خمسة أسداس فيبقى للموصى له درهمان ونصف ، ويسلم للابن سبعة ونصف والتخريج كما بينا .

وعلى طريق الدينار والدرهم نقول السبيل أن يجعل الخارج من الدين دينارا ، ويضمه إلى العشرة العين فيكون للموصى له عشرة خمس ذلك ، وذلك درهم وخمس دينار ثم يسترجع بالاستثناء درهما فيضمه إلى الباقي فيكون بين الاثنين نصفين ، ولكل واحد منهما أربعة دراهم ونصف وخمسا دينار ، وحاجتنا إلى دينارين فإنا جعلنا الخارج من الدين ، وهو نصيب الابن المديون دينارا فأربعة أخماس دينار قصاص بمثلها يبقى في يد الورثة تسعة دراهم يعدل دينارا أو خمسا فتبين أن قيمة الدينار سبعة ونصف ، وإن حين جعلنا الخارج من الدين دينارا كان ذلك يجزى سبعة ونصفا ، وأعطينا الموصى له درهمين وخمس دينار قيمته درهم ونصف فكانت ثلاثة ونصفا استرجعنا منه درهما يبقى له درهمان ونصف فاستقام ، وطريق الجبر فيه أن تجعل الخارج من الدين شيئا ، وتضمه إلى العشرة العين ، ويعطى الموصى له خمس ذلك درهمين ، وخمس شيء فيسترجع بالاستثناء درهما ، ويحصل في يد الورثة تسعة دراهم وأربعة أخماس شيء في يد الورثة قصاصا بمثلها يبقى في أيديهم تسعة دراهم تعدل شيئا وخمس شيء فأكمل ذلك شيئين بأن تزيد على ذلك مثل ثلثيه ، وزد ما يعدله أيضا مثل مثليه ، وذلك ستة فيكون خمسة عشر فإذا تبين أن الشيئين يعدلان خمسة عشر عرفنا أن الشيء الواحد يعدل تسعة دراهم ونصفا فأما حين جعلنا الخارج من الدين شيئا كان ذلك بمعنى سبعة ونصف ، وطريق الخطائين في ذلك أن تجعل الخارج من الدين درهما فيكون عدل أحد عشر ثم يعطي الموصى له خمس ذلك درهمين وخمسا ، ويسترجع بالاستثناء [ ص: 159 ] درهما فيكون في يد الورثة تسعة دراهم وأربعة أخماس ، وحاجة الورثة إلى درهمين ظهر الخطأ بزيادة سبعة وأربعة أخماس فعد إلى الأصل واجعل الخارج من الدين درهمين فأعط الموصى له خمس ذلك درهمين وخمس درهم واسترجع بالاستثناء درهما فيكون في يد الورثة عشرة وثلاثة أخماس ، وحاجته إلى أربعة ظهر الخطأ بزيادة ستة وثلاثة أخماس ، وكان الخطأ الأول بزيادة سبعة وأربعة أخماس فلما زدنا في النصيب درهمين ثبت خطأ درهم وخمس ، وبقي خطأ ستة وثلاثة أخماس فعرفنا أن كل درهم يؤثر في درهم وخمس ، وبقي خطأ ستة وخمس فالسبيل أن يزيد ما يذهب خطأ ما بقي ، وذلك خمسة دراهم ونصف فإن خمسة دراهم يذهب خطأ ثلاثة أخماس درهم إذا كان ما بين كل درهم خمس فإذا زدنا هذا في الخارج من الدين ظهر أن الخارج من الدين سبعة ونصف والتخريج إلخ كما بينا .

وعند معرفة طريق الخطائين يتيسر التخريج على طريق الجامعين قال : ولو كان أوصى له بخمس ماله إلا ثلاثة دراهم أخذ الموصى له من العشرة والعين خمسة أسداس درهم يكون للذي لا دين عليه منها تسعة دراهم وسدس .

أما على الطريق الأول فنقول لا يعتبر الدين في الابتداء لأنه تاو ، ولا الاستثناء ، ولكن يعطي الموصى له خمس العين ، وذلك درهمان ثم يسترجع منه بالاستثناء ثلاثة دراهم ، وفي يده درهمان فالدرهم الثالث يكون دينا عليه ، ويسمى هذا ومالا عليه على المال فإذا استرجعنا منه بالاستثناء ثلاثة صار معنا أحد عشر فيقسم ذلك بين الاثنين نصفين لكل واحد منهما خمسة ونصف إلا أن نصيب الابن المديون يأخذه الابن الذي لا دين عليه والموصى له قصاصا بحقهما ، وحقهما قبله أثلاثا فإن للموصى له من تلك العشرة درهمين ، وللابن أربعة فيقسم بين الاثنين هذه الخمسة ونصف بينهما أثلاثا ثلث ذلك درهم وخمسة أسداس للموصى له فإذا أخذ ذلك قضى ما عليه بدرهم ، وتبقى له خمسة أسداس والباقي للابن وهو تسعة دراهم وسدس ، ويسلم للمديون مثل ذلك مما عليه إلى أن يتيسر خروج ما بقي من الدين فحينئذ يمسك المديون مما عليه كمال حقه تسعة دراهم ونصف لأن خمس المال أربعة والمستثنى ثلاثة فإنما يبقى للموصى له درهم والباقي بين الاثنين ، وذلك تسعة عشر لكل واحد منهما تسعة ونصف فيؤدي المديون نصف درهم ثم يقسم ذلك بين الموصى له والابن الذي لا دين عليه أثلاثا على مقدار حقهما فيكون كل واحد منهما مستوفيا كمال حقه .

وعلى الطريق الثاني السبيل أن تقسم العين بين الابن الذي لا دين عليه والموصى له على مقدار حقهما أثلاثا ، ويحصل للموصى له ثلاثة وثلث ثم يسترجع [ ص: 160 ] منه بالاستثناء ثلاثة أرباع ما سلم له كان مقدار ذلك درهمين ونصفا فتبقى خمسة أسداس درهم ثم التخريج إلى آخره كما بينا ، وتخريجه على طريق الحساب على نحو ما قلنا في المسألة الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية