الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( حدثنا أبو عمار ) : بفتح مهملة وميم مشددة . ( الحسين بن حريث ) : بالتصغير ، وقد تقدم ذكره في باب خاتم النبوة . ( أخبرنا أبو نعيم ) : بالتصغير ، ومر ذكره . ( أخبرنا زهير ) : كزبير . ( عن عروة بن عبد الله بن قشير ) : بقاف مضمومة وشين معجمة مفتوحة بعدها ياء ساكنة ، مر مرارا ، وفي نسخة " قتيبة " ولعله تصحيف . ( عن معاوية بن قرة ) : بضم قاف وتشديد راء ، أخرج حديثه الستة . ( عن أبيه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط ) : بسكون الهاء ، أي مع جماعة من العشرة إلى الأربعين ، وفي القاموس بالسكون ويحرك : قوم الرجل وقبيلته ، أو من ثلاثة إلى عشرة . وفي النهاية : وقيل إلى الأربعين . ولا ينافيه ما روي أنه جاء جماعة من مزينة وهم أربعمائة راكب وأسلموا ; لأنه يحتمل أن يكون مجيئهم رهطا رهطا ، أو لأنه مبني على أنه يطلق على مطلق القوم كما قدمه القاموس ، وفي يأتي بمعنى مع كقوله تعالى : ( ادخلوا في أمم ) . ( من مزينة ) : بضم ميم وفتح زاي وسكون تحتية ، قبيلة معروفة من مضر ، والجار والمجرور صفة لرهط . ( لنبايعه ) : متعلق بأتيت . ( وإن قميصه لمطلق ) : أي غير مقيد بزر ، قال ميرك : أي غير مشدود الأزرار . العسقلاني : أي غير مزرور ، انتهى . والجملة حال . ( أو قال زر قميصه ) : بالإضافة . ( مطلق ) : بلا لام ، أي غير مربوط ، قال الحنفي : الشك من معاوية أو ممن دونه . وتعقبه العصام وقال : الشك من معاوية ، ومن قال منه أو ممن دونه فقد ارتاب والصبح يسفر . وتبعه ابن حجر وردهما ميرك بقوله : الشك من شيخ الترمذي ، قال ابن سعد : أخرجه عن أبي نعيم بهذا الإسناد ، ولم يشك ، بل قال : إن قميصه لمطلق . وأخرج أيضا من طريق عبد الله بن يونس والحسن بن موسى جميعا عن زهير بهذا اللفظ بغير شك ، وأخرجه ابن ماجه ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي نعيم بغير شك أيضا ، فوهم من قال الشك من معاوية أو ممن دونه ، زاد هو وابن سعد ، قال عروة : فما رأيت معاوية [ ص: 136 ] ولا أباه إلا مطلقي الأزرار في شتاء ولا خريف ولا يزران أزرارهما . ونقله صاحب المشكاة عن أبي داود بلفظ : وإنه لمطلق الأزرار ، بغير شك أيضا ، وفي بعض نسخ المصابيح : وإنه لمطلق الأزرار . قال الشيخ الجزري : كذا وقع في أصولنا ، ورواياتنا الإزار بغير راء بعد زاي ، وهو جمع الإزار الذي يراد به الثوب ، ووقع في بعض نسخ المصابيح : أو أكثرها الأزرار جمع زر بكسر الزاي وشد الراء وهو خزيرة الجيب ، وبه شرح شراحه : وجيب القميص طوقه الذي يخرج الرأس منه ، وعادة العرب أن يجعلوه واسعا ولا يزرونه ، فتعين أن يكون الأزرار لا غير كما في الرواية ، انتهى . أقول وقد أخرج البيهقي في شعبه هذا الحديث من طريق أبي داود بلفظ : وإن قميصه لمطلق . ومن طريق أخرى : فرأيته مطلق القميص . وهذا يؤيد أن يكون رواية الأزرار برائين ، ولا يلزم أن يكون له زر وعروة ، بل المراد أن جيب قميصه صلى الله عليه وسلم كان مفتوحا بحيث يمكن أن يدخل فيه اليد من غير كلفة ، ويؤيد هذا ما ذكره ابن الجوزي في الوفاء عن ابن عمر أنه قال : ما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا له زر ، انتهى . قال ابن حجر تبعا للعصام : فيه حل لبس القميص ، وحل الزر فيه ، وحل إطلاقه وأن طوقه كان مفتوحا بالطول ; لأنه الذي يتخذ له الأزرار عادة ، انتهى . وفي الأخير نظر ظاهر لأن العادات مختلفة ، وفي الأول أيضا بحث لأن مقتضى كونه أحب أن يستحب ، وحكم ما بينهما علم مما تقدمه ، والله أعلم . ( قال ) : أي قرة ، وفي نسخة بدون " قال " ، وهو الموافق لما في المشكاة . ( فأدخلت يدي ) : بصيغة الإفراد . ( في جيب قميصه ) : الجيب ، بفتح الجيم وسكون التحتية بعدها موحدة ، ما يقطع من الثوب ليخرج الرأس أو اليد أو غير ذلك ، يقال : جاب القميص يجوبه ويجيبه أي قور جيبه وجيبه ، أي جعل له جيبا ، وأصل الجيب القطع والحرق ، ويطلق الجيب على ما يجعل في صدر الثوب ليوضع فيه الشيء ، وبذلك فسره أبو عبيد ، لكن المراد من الجيب في هذا الحديث طوقه الذي يحيط بالعنق ، قال الإسماعيلي : جيب الثوب أي جعل فيه ثقبا يخرج منه الرأس . قال العسقلاني : فأدخلت يدي إلخ يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره ، والماضي في صدر الحديث أنه رآه مطلق القميص أي غير مزرور ، والله أعلم . ( فمسست ) : بكسر السين الأولى على اللغة الفصيحة ، وحكى أبو عبيدة الفتح أيضا كما في نسخة ، وحكي كخلت أي لمست . ( الخاتم ) : بفتح التاء ويكسر ، أي خاتم النبوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية