( أو تسوق بها ) عطف على أن قال أي وحلف البائع وإلا لزمه [ ص: 5 ] البيع إن قال تسوق بها أي أوقفها في سوقها ( فقال ) له شخص ( بكم ) تبيعها ( فقال ) له ( بمائة ) مثلا ( فقال ) الشخص ( أخذتها ) بها فقال لم أرد البيع الحطاب مفهوم تسوق مفهوم موافقة فحكم ما تسوق وما لم يتسوق سواء وهو إن فالقول للبائع بلا يمين أو على إرادته فيلزمه البيع كما إذا حصل تماكس وتردد بينهما أو سكت مدة ثم قال : لا أرضى فلا يلتفت لقوله ، وإن لم تقم قرينة لواحد منهما فالقول للبائع بيمينه . قامت قرينة على عدم إرادة البيع
باب البيع
التالي
السابق
( قوله : أي وحلف البائع وإلا لزمه ) - [ ص: 5 ] البيع إن تسوق بها إلخ ) هذا مذهب المدونة وقيل : يلزم البيع ولا عبرة بدعواه عدم الرضا ، ولو حلف وهو قول في العتبية وفصل مالك الأبهري فقال : إن أشبه ما سماه أن يكون ثمنا للسلعة لزم البيع وإلا حلف وهذه الأقوال الثلاثة جارية في صورة المنطوق والمعتمد أولها وهو الحلف عند عدم القرينة وإلا لزم ، وأما في صورة المفهوم فليس فيها إلا القول الأول كما قال قال : وذهب بعض الناس إلى أن الخلاف موجود أيضا فيما إذا كانت غير موقوفة للسوم انظر ابن رشد بن وعلى هذا فيزاد في المفهوم قول رابع وهو ما ذكره خش .
( قوله : مفهوم موافقة ) أي كما قال وهو المعتمد كما قاله ابن رشد شيخنا العدوي والعلامة بن خلافا لخش حيث ضعفه واعتمد أن المفهوم مفهوم مخالفة وأن غير الموقوفة للسوم يقبل قول ربها أنه لاعب بلا يمين ( قوله : إن قامت قرينة إلخ ) إنما عمل بالقرينة ; لأن اليمين للتهمة وهي تنتفي بالقرينة كما قاله بن ( قوله : إذا حصل تماكس وتردد بينهما ) أي بأن قال المشتري : اشتريتها بخمسين فقال البائع لا فقال له بستين فقال البائع لا فقال له المشتري بكم تبيعها ؟ فقال : بمائة فقال المشتري أخذتها ( قوله : وإن لم تقم إلخ ) هذه الحالة محمل كلام المصنف .
( تنبيه ) لا يضر إلا أن يخرجا عن البيع لغيره عرفا وللبائع إلزام المشتري في المزايدة ، ولو طال الزمان أو انفض المجلس حيث لم يجر العرف بعدم إلزامه ، كما عندنا في البيع الفصل بين الإيجاب والقبول بمصر من أن ، فإنه لا يلزمه بها وهذا ما لم تكن السلعة بيد ذلك المشتري وإلا كان لربها إلزامه بها الرجل إذا زاد في السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انفض المجلس
( قوله : مفهوم موافقة ) أي كما قال وهو المعتمد كما قاله ابن رشد شيخنا العدوي والعلامة بن خلافا لخش حيث ضعفه واعتمد أن المفهوم مفهوم مخالفة وأن غير الموقوفة للسوم يقبل قول ربها أنه لاعب بلا يمين ( قوله : إن قامت قرينة إلخ ) إنما عمل بالقرينة ; لأن اليمين للتهمة وهي تنتفي بالقرينة كما قاله بن ( قوله : إذا حصل تماكس وتردد بينهما ) أي بأن قال المشتري : اشتريتها بخمسين فقال البائع لا فقال له بستين فقال البائع لا فقال له المشتري بكم تبيعها ؟ فقال : بمائة فقال المشتري أخذتها ( قوله : وإن لم تقم إلخ ) هذه الحالة محمل كلام المصنف .
( تنبيه ) لا يضر إلا أن يخرجا عن البيع لغيره عرفا وللبائع إلزام المشتري في المزايدة ، ولو طال الزمان أو انفض المجلس حيث لم يجر العرف بعدم إلزامه ، كما عندنا في البيع الفصل بين الإيجاب والقبول بمصر من أن ، فإنه لا يلزمه بها وهذا ما لم تكن السلعة بيد ذلك المشتري وإلا كان لربها إلزامه بها الرجل إذا زاد في السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انفض المجلس