وأشار للعاقد من بائع ومشتر بذكر شرطيه بقوله ( تمييز ) بأن يكون إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه فلا ينعقد من غير مميز لصغر أو إغماء أو جنون ، ولو من أحدهما واستثنى من المفهوم قوله ( إلا ) أن يكون ( وشرط ) صحة عقد ( عاقده ) أي البيع ( فتردد ) أي طريقتان طريقة عدم تمييزه ( بسكر ) حرام أي بسببه ابن رشد والباجي أنه لا يصح اتفاقا و طريقة أنه لا يصح على المشهور فرجع الأمر إلى عدم صحته إما اتفاقا أو على المشهور فلا وجه لذكر التردد لا سيما وهو يوهم خلاف المراد إذ يوهم أنه في الصحة وعدمها ، فإن لم يكن حراما كأن يعتقد أن هذا المشروب غير مسكر ، فإنه كالمجنون المطبق فلا يلزمه بيعه ولا يصح منه اتفاقا والمراد بالمسكر هنا ما غيب العقل فيشمل المرقد والمخدر ، وأما ابن شعبان قطعا لكنه لا يلزم [ ص: 6 ] كسائر العقود والإقرارات بخلاف الطلاق والعتق والحدود والجنايات فتلزمه . السكران الذي عنده نوع تمييز فبيعه صحيح
باب البيع
التالي
السابق
( قوله : وشرط صحة عقد عاقده ) إنما قدر المضاف الثاني ; لأن الذي يتصف بالصحة وعدمها هو العقد لا العاقد ، وإنما قدر المضاف الأول لقوله الآتي ولزومه تكليف فإن الذي يقابل اللزوم الصحة وقد يقال : الأولى حذفه ; لأن التمييز شرط في وجود العقد لا في صحته فالمراد شرط وجود عقد عاقده ; لأن فقد التمييز يمنع انعقاد البيع بحيث لا توجد حقيقته لفقد ما يدل على الرضا لا صحته مع وجود حقيقته تأمل ا هـ بن .
( قوله : فلا ينعقد من غير مميز ) خلافا لما في طفى من صحة العقد من غير المميز إلا أنه غير لازم فجعل التمييز شرطا في لزومه وما ذكره الشارح هو ظاهر المصنف تبعا لابن الحاجب وابن شاس ويشهد له قول في التلقين القاضي عبد الوهاب منها ما يرجع إلى المتعاقدين مثل أن يكونا أو أحدهما ممن لا يصح عقده كالصغير والمجنون أو غير عالم بالبيع ، وقول وفساد البيع يكون لأمور ابن بزيزة في شرحه لم يختلف العلماء أن باطل لعدم التمييز وقول بيع الصغير والمجنون أبي عبد الله المقري في قواعده أن العقد من غير تمييز فاسد عند مالك لتوقف انتقال الملك على الرضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم { وأبي حنيفة } فلا بد من رضا معتبر وهو مفقود من غير المميز انظر لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس بن .
( قوله : واستثنى من المفهوم إلخ ) أي فكأنه قال فلا ينعقد إلا أن يكون عدم تمييزة بسكر أدخله على نفسه ففي عدم انعقاد بيعه تردد ( قوله : وطريقة بيع غير المميز ) أي ابن شعبان وابن شاس ( قوله : إذ يوهم أنه في الصحة وعدمها ) أي يوهم أن أحد الترددين قائل بصحة البيع والآخر قائل بعدم صحته مع أنه ليس كذلك كما علمت ( قوله : ما غيب العقل ) أي مطلقا سواء كان مع نشأة وطرب أو لا ، غيب الحواس أيضا أو لا ( قوله : لكنه لا يلزم ) أي فله إذا أفاق أن يرده وأن يمضيه ، وكذا يقال في إقرارته وسائر عقوده ( قوله : كسائر العقود ) أي وهي كل ما يتوقف على إيجاب وقبول ، وأما غيرها من الطلاق وما بعده فهي إخراجات [ ص: 6 ] ولا تتوقف على إيجاب وقبول ( قوله : كسائر العقود والإقرارات بخلاف الطلاق إلخ ) ظاهره يقتضي أن هذا التفصيل جار في الطافح ومن عنده نوع من التمييز ، وليس كذلك بل الطافح كالمجنون لا يؤاخذ بشيء أصلا لا جنايات ولا غيرها ، وإنما التفصيل فيمن عنده من نوع من التمييز ، قال وابن الحاجب في كتاب النكاح : ابن رشد فلا خلاف أنه كالمجنون في جميع أحواله وأقواله إلا فيما ذهب وقته من الصلوات ، فإنه لا يسقط عنه بخلاف المجنون ، وإن كان السكران عنده بقية من عقله فقال إذا كان السكران لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة ابن نافع يجوز عليه كل ما فعل من بيع وغيره وتلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود ولا يلزمه الإقرار والعقود وهو مذهب وعامة أصحابه وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب ا هـ فتبين أن التفصيل إنما هو في النوع الثاني لا في كليهما وما ذكره مالك نحوه ابن رشد للباجي على ما في والمازري ح عنه ا هـ بن . وقد يجاب عن الشارح بأن أل في العقود والإقرارات عوض عن المضاف إليه أي كسائر عقوده وإقراراته أي من عنده نوع تمييز فإنها لا تلزمه بخلاف طلاقه وعتقه فيلزمه
( قوله : فلا ينعقد من غير مميز ) خلافا لما في طفى من صحة العقد من غير المميز إلا أنه غير لازم فجعل التمييز شرطا في لزومه وما ذكره الشارح هو ظاهر المصنف تبعا لابن الحاجب وابن شاس ويشهد له قول في التلقين القاضي عبد الوهاب منها ما يرجع إلى المتعاقدين مثل أن يكونا أو أحدهما ممن لا يصح عقده كالصغير والمجنون أو غير عالم بالبيع ، وقول وفساد البيع يكون لأمور ابن بزيزة في شرحه لم يختلف العلماء أن باطل لعدم التمييز وقول بيع الصغير والمجنون أبي عبد الله المقري في قواعده أن العقد من غير تمييز فاسد عند مالك لتوقف انتقال الملك على الرضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم { وأبي حنيفة } فلا بد من رضا معتبر وهو مفقود من غير المميز انظر لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس بن .
( قوله : واستثنى من المفهوم إلخ ) أي فكأنه قال فلا ينعقد إلا أن يكون عدم تمييزة بسكر أدخله على نفسه ففي عدم انعقاد بيعه تردد ( قوله : وطريقة بيع غير المميز ) أي ابن شعبان وابن شاس ( قوله : إذ يوهم أنه في الصحة وعدمها ) أي يوهم أن أحد الترددين قائل بصحة البيع والآخر قائل بعدم صحته مع أنه ليس كذلك كما علمت ( قوله : ما غيب العقل ) أي مطلقا سواء كان مع نشأة وطرب أو لا ، غيب الحواس أيضا أو لا ( قوله : لكنه لا يلزم ) أي فله إذا أفاق أن يرده وأن يمضيه ، وكذا يقال في إقرارته وسائر عقوده ( قوله : كسائر العقود ) أي وهي كل ما يتوقف على إيجاب وقبول ، وأما غيرها من الطلاق وما بعده فهي إخراجات [ ص: 6 ] ولا تتوقف على إيجاب وقبول ( قوله : كسائر العقود والإقرارات بخلاف الطلاق إلخ ) ظاهره يقتضي أن هذا التفصيل جار في الطافح ومن عنده نوع من التمييز ، وليس كذلك بل الطافح كالمجنون لا يؤاخذ بشيء أصلا لا جنايات ولا غيرها ، وإنما التفصيل فيمن عنده من نوع من التمييز ، قال وابن الحاجب في كتاب النكاح : ابن رشد فلا خلاف أنه كالمجنون في جميع أحواله وأقواله إلا فيما ذهب وقته من الصلوات ، فإنه لا يسقط عنه بخلاف المجنون ، وإن كان السكران عنده بقية من عقله فقال إذا كان السكران لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة ابن نافع يجوز عليه كل ما فعل من بيع وغيره وتلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود ولا يلزمه الإقرار والعقود وهو مذهب وعامة أصحابه وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب ا هـ فتبين أن التفصيل إنما هو في النوع الثاني لا في كليهما وما ذكره مالك نحوه ابن رشد للباجي على ما في والمازري ح عنه ا هـ بن . وقد يجاب عن الشارح بأن أل في العقود والإقرارات عوض عن المضاف إليه أي كسائر عقوده وإقراراته أي من عنده نوع تمييز فإنها لا تلزمه بخلاف طلاقه وعتقه فيلزمه