الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا إن دار فضل إلا في صورة أشار لها بقوله ( وجاز ) قضاء ثمن المبيع إذا كان عينا ( بأكثر ) عددا أو وزنا مما في الذمة وأولى صفة ، إذ علة منع ذلك في القرض وهي السلف بزيادة منفية هنا وظاهره ، ولو لم يحل الأجل وهو كذلك ومفهوم قوله من العين أنه لو كان عرضا أو طعاما ، فإن حل الأجل أو كان حالا ابتداء جاز مطلقا بمساو وأزيد قدرا وصفة وبأقل إن كان عرضا كطعام وجعل الأقل في مقابلة قدره ويبريه مما زاد لا إن جعل الأقل في مقابلة الكل فيمنع بما فيه من المفاضلة في الطعام ، وإن لم يحل الأجل جاز إن كان بمثله صفة وقدرا لا بأزيد لما فيه من حط الضمان وأزيدك ولا بأقل لضع وتعجل

التالي السابق


( قوله : وأولى صفة ) أي وأولى أكثر بمعنى أعلى صفة كإردب قمح عن شعير ( قوله : إنه لو كان ) أي ثمن المبيع ( قوله : لما فيه من حط الضمان وأزيدك ) اعلم أن هذه العلة إنما تدخل قضاء ثمن المبيع إذا كان عرضا أو طعاما ; لأن الحق في الأجل لرب الدين ولا تأتي في القرض مطلقا ولا في ثمن المبيع إذا كان عينا ; لأن الحق لمن عليه الدين إن شاء عجل أو بقي للأجل ، وأما ضع وتعجل فإنها تجري في قضاء القرض وثمن المبيع كان القرض أو الثمن عينا أو طعاما أو عرضا




الخدمات العلمية