الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) لرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ( ذات محارمه ) قال القاضي على هذه الرواية يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين ( وهن من تحرم عليه على التأبيد بنسب ) كأخته وعمته وخالته ( أو سبب مباح ) كأخته من رضاع وأم زوجته وربيبة دخل بأمها وحليلة أب أو ابن ( لحرمتها ) احترازا عن الملاعنة لأن تحريمها تغليظ عليه ( إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 12 ] فلا ) يباح النظر إليهن من غير المذكورين في قوله تعالى : { لا جناح عليهن في آبائهن } الآية لقوله تعالى { : وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } ( وتقدم ) ذلك ( في الحج ) مفصلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية