الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=25030_11477 ( ولو ادعى عليه ) بشيء ( أو ادعى ) على غيره ( بحق كان القول قوله ) صلى الله عليه وسلم ( بغير يمين ) لأنه المعصوم الصادق الصدوق انتهى .
( وظاهر كلامهم ) أي الأصحاب ، كما أشار إليه في الفروع ( أنه في وجوب القسم ) بين الزوجات ( والتسوية بين الزوجات كغيره ) قال في الفروع وذكره في المحرر والفنون والفصول انتهى لقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=15046اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال الترمذي : وروي مرسلا وهو أصح ( وظاهر كلام ابن الجوزي أنه ) أي القسم ( غير واجب ) عليه .
وقال الشيخ تقي الدين في المستوعب : أبيح له ترك القسم قسم الابتداء أو قسم الانتهاء ، قاله أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الجامع .