الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( الثاني nindex.php?page=treesubj&link=11315_11316_11317شرط ما تنتفع به المرأة ) مما لا ينافي العقد ( كزيادة معلومة في مهرها ) أو نفقتها الواجبة أشار إليه في الاختيارات ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=11315_11316_11317اشتراط كون مهرها من ( نقد معين أو ) .
nindex.php?page=treesubj&link=11315_11316_11317تشترط عليه ( أن لا ينقلها من دارها أو بلدها أو أن لا يسافر بها أو ) أن ( لا يفرق بينها وبين أبويها أو ) أن لا يفرق بينها وبين ( أولادها أو على أن ترضع ولدها الصغير أو ) .
nindex.php?page=treesubj&link=11315_11316_11317شرطت أن ( لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو nindex.php?page=treesubj&link=11315_11316_11317شرط لها طلاق ضرتها أو ) nindex.php?page=treesubj&link=11315_11317_11316شرط لها ( بيع أمته فهذا ) النوع ( صحيح لازم للزوجة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده " أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : لها شرطها فقال الرجل : إذن يطلقننا فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط " ولأنه شرط لها منفعة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح .
فكان لازما كما لو اشترطت كون المهر من غير نقد البلد وأما قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } أي ليس في حكم الله وشرعه وهذا مشروع وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته ، وعلى من نفى ذلك الدليل .
وقولهم : إن هذا يحرم الحلال ليس كذلك .
وإنما يثبت للمرأة إذا لم يف به خيار الفسخ وقولهم : إنه ليس من مصلحة العقد ممنوع ، فإنه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة العقد كاشتراط الرهن في البيع ( ولا يجب الوفاء به ) أي بالشرط الصحيح ( بل يسن ) الوفاء به لأنه لو وجب لأجبر الزوج عليه ولم يجبره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بل قال لها شرطها ( فإن لم يفعل ) أي لم يف الزوج لها بشرطها ( فلها الفسخ ) لما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بترك الوفاء به كالرهن والضمين في البيع .
وحيث قلنا تفسخ فبفعله ما شرط أن لا يفعله ( لا بعزمه ) عليه خلافا للقاضي لأن العزم على الشيء ليس كفعله ( وهو ) أي الفسخ إذن على ( التراخي ) لأنه خيار يثبت لدفع الضرر فكان على التراخي ، تحصيلا لمقصودها كخيار العيب والقصاص فلا ( يسقط ) الخيار ( إلا بما يدل على الرضا ) منها ( من قول أو تمكين منها مع العلم ) بفعله ما شرطت أن لا يفعله .
فإن لم تعلم بعدم الوفاء ومكنته لم [ ص: 92 ] يسقط خيارها لأن موجبه لم يثبت فلا يكون له أثر كالمسقط لشفعته قبل البيع .