الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) يثبت nindex.php?page=treesubj&link=10961_25023الخيار لكل منهما ب ( كونه ) أي أحد الزوجين ( خنثى غير مشكل وأما ) الخنثى ( المشكل فلا يصح نكاحه ) حتى يتضح كما تقدم فيفسخ النكاح بكل واحد [ ص: 111 ] من العيوب السابقة لأن منها ما يخشى تعدي أذاه ومنها ما فيه نفرة ونقص ومنها ما تتعدى نجاسته .
( و ) يثبت الفسخ ب ( وجدان أحدهما بالآخر عيبا به عيب غيره أو مثله ) كأن nindex.php?page=treesubj&link=11308_11309_25023_11301_23883يجد الأجذم المرأة برصاء أو جذماء لوجود سببه كما لو غر عبد بأمة ولأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه ( إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لهما خيار قاله nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح ) وصاحب المبدع ، لامتناع الاستمتاع بعيب نفسه واختار في الفصول : إن لم يطأ لطروئها فكرتقاء .
( و ) يثبت الخيار أيضا ( بحدوثه ) أي العيب ( بعد العقد ولو بعد الدخول قاله الشيخ ) في شرح المحرر ( وتعليلهم ) بأنه عيب أثبت الخيار مقارنا فأثبت طارئا كالإعسار والرق ( لا يدل عليه ) أي على ما قاله الشيخ من ثبوت الخيار ولو بعد الدخول ( وهنا ) أي إذا كان الفسخ بعد الدخول لعيب طرأ بعده ( لا يرجع ) الزوج ( بالمهر على أحد لأنه لم يحصل غرر ) لأنه لا يعلم الغيب إلا الله .