الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يصح الخلع ( مع الأجنبي لجائز التصرف ) بأن يسأل الزوج أن يخلع زوجته بعوض بذله ولو ( بغير إذنها ) كسائر تصرفاته ( ويصح بذل العوض فيه ) أي الخلع ( منهما ) أي من الزوجة والأجنبي ( بأن ) تقول المرأة اخلعني على كذا ، أو ( يقول الأجنبي : اخلع زوجتك ) على ألف ( أو ) يقول ( طلقها على ألف أو بألف أو على سلعتي هذه فيجيبه ) الزوج ( فيصح ) الخلع ( ويلزم الأجنبي وحده العوض ) لأنه التزمه بالعقد دون الزوجة ( وإن قال ) الأجنبي اخلع زوجتك ( على مهرها أو ) على ( سلعتها وأنا ضامن ) صح ( أو ) قال اخلعها ( على ألف في ذمتها وأنا ضامن فيجيبه صح ) الخلع لأنه باذل للبدل وذكر ما أضافه إليها بغير إذنها لغو ( وإن لم يضمن ) الأجنبي للزوج ما سأله الخلع عليه ( حيث سمي العوض منها ) أي من الزوجة قلت أو من غيرها ( لم يصح ) الخلع لأنه بذل مال غيره بغير إذنه فلم يصح البذل وكذا لو سألته الزوجة أن يخالعها على مال زيد إن ضمنته صح الخلع ولزمها العوض وإلا فلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية