الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن خلا ) الزوج ( بها وهي مطاوعة ولو لم يمسها ) مع علمه بها ( ولو ) كانت الخلوة ( في نكاح فاسد فعليها العدة سواء كان بهما ) أي الزوجين [ ص: 412 ] مانع ( أو ) كان ( بأحدهما مانع من الوطء ) حسي أو شرعي ( كإحرام وصيام وحيض ونفاس ومرض وجب وعنة ورتق وظهار وإيلاء واعتكاف أو لم يكن ) لما روى الأثرم عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا ، فقد وجب المهر ووجبت العدة وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر ، فكانت كالإجماع وضعف أحمد ما روي خلافه ولأنه عقد على المنافع فالتمكين منه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام كعقد الإجارة ، والآية مخصوصة بما ذكرناه ، والحكم معلق على الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها فلم تؤثر ، .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية