( وإن طفلا ) رضاعا محرما ( صار ولدا لها ) لأنه رضع من لبنها حقيقة ( وحرم على الزاني والملاعن تحريم مصاهرة ) لأنه ولد موطوءته والوطء الحرام كالحلال في تحريم الريبة ( ولم تثبت حرمة الرضاع في حقهما ) أي الزاني والملاعن ، لأن من شرط ثبوت حرمة الرضاع بين المرتضع والرجل الذي ثاب اللبن بوطئه أن ينسب الحمل إلى الواطئ فأما ولد الزنا ونحوه فلا ( كالنسب ) وقال أرضعت ) امرأة ( بلبن ولدها من الزنا أو ) بلبن ولدها ( المنفي بلعان أبو بكر يثبت .
كتاب الرضاع
- فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط
- فصل تزوج كبيرة ذات لبن من غيره ولم يدخل بها و تزوج صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن
- فصل وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول
- فصل طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه
- فصل طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته
- فصل متى كان مفسد النكاح جماعة
- فصل وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة
- فصل وإذا شك في الرضاع أو شك في عدده