الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذ قبضت ) الزوجة ( النفقة ) أو الكسوة ( فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولا ينهك ) بفتح الهاء أي يجهد ( بدنها ) لأنها ملكتها بالقبض ( فيجوز لها بيعها وهبتها والصدقة بها وغير ذلك فإن عاد ) التصرف ( عليها بضرر في بدنها أو نقص في استمتاعها لم تملكه ) لأنه يفوت حقه بذلك ( فإذ دفع إليها الكسوة فأرادت بيعها أو الصدقة بها وكان ذلك يضر بها أو يخل بتحملها بها أو ) يخل ( بسترتها لم تملك ذلك ) لما فيه من تفويت حق الزوج أو حق الله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية