الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وبمجرد إسلام مرتدة ) في غيبته بعد الدخول في العدة تعود نفقتها .

                                                                                                                      ( و ) بمجرد إسلام ( متخلفة عن الإسلام في غيبته ) أي الزوج ( لزمت النفقة ) لأن الردة وتخلفها عن الإسلام أسقط النفقة لحصول الفرقة بينهما كسقوطها بالطلاق فإذا رجعت عن ذلك عاد النكاح إلى حاله فعادت النفقة ، بخلاف الناشز فإن سقوط نفقتها بخروجها عن يده أو منعها له من التمكين المستحق [ ص: 474 ] عليها ، ولا يعود ذلك إلا بعودها إلى يده وتمكنه منها ، ولا يحصل ذلك في غيبته ، ولذلك لو بذلت لتسليم نفسها قبل دخوله بها وهو غائب لم تستحق النفقة بمجرد البذل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية