الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا كان الخيار مشروطا لأحدهما فتفرقا بعد التقابض فالبيع جائز ; لأن التسليم يتم ممن لم يشترط الخيار في البدل الذي من جانبه ، وقبض أحد البدلين هنا يكفي بخلاف الصرف ، ولكن هذا التفريع إنما يستقيم على قول من يقول : المشروط له الخيار يملك عرض صاحبه ، أما عند أبي حنيفة فالمشروط له الخيار كما لا يملك عليه البدل الذي من جانبه لا يملك البدل من جانب صاحبه ، فاشتراط الخيار لأحدهما يمنع تمام القبض فيهما جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية