قال : ولو ; لأن على صاحبها من الدين ما يستغرق رقابها ، ووجوب الزكاة من المال النامي باعتبار عناء المالك قال : صلى الله عليه وسلم { كان الرهن إبلا أو بقرا أو غنما سائمة لم يكن فيها زكاة } ، وبالدين المستغرق ينعدم الغناء ، والسبب إذا وجب الحكم بواسطة لم يثبت الحكم بدون تلك الواسطة كشراء القريب يوجب العتق بواسطة الملك فإذا اشتراه لغيره لا يكون إعتاقا لانعدام الواسطة . لا صدقة إلا عن ظهر غنى
المبسوط »
كتاب الرهن
- باب الرهن الذي لا يضمن صاحبه
- باب رهن الوصي والولد
- باب رهن الحيوان
- باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن
- باب الشهادة في الرهن
- باب رهن المكاتب والعبد
- باب رهن أهل الكفر
- باب رهن المضارب والشريك
- باب العارية في الرهن
- باب رهن الأرضين وغيرها
- باب رهن الرجلين وارتهانهما
- باب جناية الرهن بعضه على بعض
- باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن
- باب جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن
- باب الجناية على الرهن
- باب الغصب في الرهن
- باب جناية الرهن في الحفر