الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو ترك ابنين وعشرة دينا على أحدهما وعشرة عينا ، وأوصى لرجل بثلثي الدين فنصيب العين للابن الذي لا دين عليه ، والنصف الآخر هو نصيب الذي عليه الدين فكأنه خرج عليه مما عليه ، فيبدأ بصاحب الوصية ويأخذ الخمسة كلها ; لأن الوصية في محل غير مقدم في التنفيذ على حق الورثة إذا كان يخرج من الثلث ، وها هنا مقدار الخمسة يخرج من الثلث فباعتبار ما تعين من الدين ، وهو نصيب الابن المديون ، فيأخذ الموصى له ذلك إذ لا فائدة في أن يدفع ذلك إلى المديون ، ثم يسترده باعتبار دينه قبله ، فإذا تيسر خروج ما على المديون يحسب الذي عليه الدين نصيبه مما عليه ستة وثلاثين فيؤدي الفضل ثلاثة وثلثا ويقتسمانه نصفين كما اقتسما العشرة العين فيحصل للموصى له ستة وثلثان مقدار ثلثي الدين ، وهو ثلث جميع المال ويسلم لكل ابن ستة وثلثان .

ولو أوصى مع هذا بثلث العين لآخر فإن نصف العين بين صاحبي الوصية ; لأن الوصية إنما تنفذ من الثلث وباعتبار ما تعين من الدين ثلث المال نصف العين ، ثم يضرب فيه صاحب ثلث العين بثلاثة وثلث ، وصاحب ثلثي المال بثلاثة وثلث فيقتسمانه نصفين ، ويجب للذي عليه الدين نصيبه مما عليه ستة وثلثان ويؤدي ثلاثة وثلثا فيأخذ الابن نصفها وصاحب الوصية نصفها بينهما نصفان قال الحاكم الجليل رحمه الله : وهذا الجواب على هذا السؤال غلط ; لأنه أوصى لأحدهما بثلثي الدين فأما أن يضرب بجميع وصيته ستة وثلاثين أو بما تعين من الدين خمسة ، فأما أن يضرب بثلاثة وثلث كما يضرب به صاحب ثلث العين فهذا لا معنى له ، وقد أجاب بمثله في كتاب العين والدين .

وإذا كانت الوصية بثلث الدين ، وهو صواب ; لأن ثلث الدين وثلث العين سواء لكن مشايخنا رحمهم الله على تصويب الحاكم فيما ذكر .

قال رحمه الله ولما ذكره في الكتاب وجه صحيح أيضا فإن نصف الدين صار في حكم المتعين ولو تعين جميعه لكان الموصى له بثلثي الدين يضرب في محل الوصية [ ص: 68 ] بستة وثلاثين ، فإذا تعين نصفه فإنما يضرب بثلاثة وثلثين . يوضحه أن المتعين من الدين في حق وصية صاحب الدين لا يزيد على ستة وثلث ; لأن وصية الموصى له بثلث العين في ثلث العين مقدم ، وإنما يبقى للابنين ثلثا العين بينهما نصفين ، لكل واحد منهما ثلاثة وثلث والمتعين من الدين في حق الموصى له بالدين قدر نصيب الابن المديون من العين ، وذلك ثلاثة وثلث ; فلهذا قال : يضرب بثلاثة وثلث في محل الوصية كما يضرب الموصى له بثلث العين ، ولكن هذا مستقيم قبل أن يخرج ما بقي من الدين فبعد خروج الدين لا وجه للقسمة بينهما مناصفة إلا أن تكون المسألة على ما ذكره في كتاب العين والدين

التالي السابق


الخدمات العلمية