الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان على الميت مع ذلك دين ألف درهم قضوا الدين من هذه الخمسة آلاف ; لأن الدين يقدم في التركة على الميراث ، والوصية ثم يقسم الباقي بين الابنين على سبعة للعافي سهم ، وللآخر ستة ; لأنه لما قضي الدين كله بألف درهم كان الباقي في يد الورثة أربعة آلاف ، وإنما تنفذ الوصية للعبد في نصف ذلك ، وذلك ألفان فهو الذي جبي من العبد فإذا ضممته إلى نصف الدية يكون سبعة آلاف فلو لم يكن هاهنا دين ، ولا وصية لكان حق العافي في ألف درهم نصف ما جبي من العبد ، وحق الآخر في ستة آلاف فكذلك يقسم ما بقي بعد قضاء الدين ، وتنفيذ الوصية ليكون ضرر الدين والوصية عليهما بالحصة ، وإذا جعلت كل ألف سهما يكون ذلك على سبعة أسهم ينقسم الباقي ، وهو سبعة آلاف بينهما على سبعة سبعه للعافي ، وستة أسباعه للآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية