الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
في فتاوى ابن عبد السلام يجوز nindex.php?page=treesubj&link=1926_4252إيقاد اليسير في المسجد الخالي ليلا تعظيما له لا نهارا للسرف والتشبه بالنصارى وفي الروضة يحرم إسراج الخالي ، وجمع بحمل هذا على ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=1926_4252أسرج من وقف المسجد أو ملكه ، والأول على ما إذا تبرع به من يصح تبرعه وفيه نظر ؛ لأنه إضاعة مال بل الذي يتجه الجمع بحمل الأول على ما إذا توقع ولو على ندور احتياج أحد لما فيه من النور ، والثاني على ما إذا لم يتوقع ذلك وفي الأنوار ليس للإمام إذا اندرست مقبرة ولم يبق بها أثر إجارتها للزراعة أي : مثلا وصرف غلتها للمصالح وحمل على الموقوفة ، [ ص: 285 ] فالمملوكة لمالكها إن عرف وإلا فمال ضائع أي : إن أيس من معرفته يعمل فيه الإمام بالمصلحة وكذا المجهول nindex.php?page=treesubj&link=23880ولا يجوز لغير الموقوف عليه البناء مثلا في هواء الموقوف ؛ لأنه موقوف كما أن هواء المملوك مملوك ، والمستأجر مستأجر فللمستأجر منع المؤجر من البناء فيه أي : إن أضره كما هو ظاهر
nindex.php?page=treesubj&link=1926_4252 ( قوله : والمستأجر مستأجر ) أي وأن هواء المستأجر إلخ
حاشية الشرواني
( قوله : وجمع ) أي : بين ما في فتاوى ابن عبد السلام ، وما في الروضة ( قوله : بحمل هذا ) أي : ما في الروضة ( قوله : ؛ لأنه إضاعة مال ) فيه أن إضاعة المال جائزة لأدنى غرض وتعظيم المسجد غرض أي غرض ( قوله : بحمل الأول على ما إذا إلخ ) قد ينافيه قوله تعظيما له ؛ لأنه مشعر بأنه لا غرض فيه سوى التعظيم ا هـ سم ( قوله : وحمل الثاني ) أي : ما في الأنوار
( قوله : على الموقوفة ) [ ص: 285 ] أي : على nindex.php?page=treesubj&link=4329المقبرة الموقوفة ( قوله : فالمملوكة لمالكها ) مبتدأ وخبر ( قوله : وكذا المجهولة ) أي : وما لا يعلم كونها مملوكة ، أو موقوفة مال ضائع كالمملوكة المجهول مالكها ( قوله : والمستأجر ) أي : وأن هواء المستأجر ا هـ .
( قوله : أي : إن أضره ) أي : المستأجر بكسر الجيم
حاشية ابن قاسم
nindex.php?page=treesubj&link=1926_4252 ( قوله : والمستأجر مستأجر ) أي وأن هواء المستأجر إلخ
حاشية الشرواني
( قوله : وجمع ) أي : بين ما في فتاوى ابن عبد السلام ، وما في الروضة ( قوله : بحمل هذا ) أي : ما في الروضة ( قوله : ؛ لأنه إضاعة مال ) فيه أن إضاعة المال جائزة لأدنى غرض وتعظيم المسجد غرض أي غرض ( قوله : بحمل الأول على ما إذا إلخ ) قد ينافيه قوله تعظيما له ؛ لأنه مشعر بأنه لا غرض فيه سوى التعظيم ا هـ سم ( قوله : وحمل الثاني ) أي : ما في الأنوار
( قوله : على الموقوفة ) [ ص: 285 ] أي : على nindex.php?page=treesubj&link=4329المقبرة الموقوفة ( قوله : فالمملوكة لمالكها ) مبتدأ وخبر ( قوله : وكذا المجهولة ) أي : وما لا يعلم كونها مملوكة ، أو موقوفة مال ضائع كالمملوكة المجهول مالكها ( قوله : والمستأجر ) أي : وأن هواء المستأجر ا هـ .