الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 98 ] nindex.php?page=treesubj&link=9940_9932_9933ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده ; لأن إقراره لا يدل على تغير العقيدة ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=9932_9933المجنون والسكران الذي لا يعقل .
( nindex.php?page=treesubj&link=9940_9932_9933ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده ; لأن ارتداده لا يدل على تغير العقيدة ) وكذا لا يصح إسلامه . ( قوله : وكذا المجنون ) لا يصح ارتداده بالإجماع ولا إسلامه ( والسكران الذي لا يعقل ) كالمجنون ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول . وقال في قول آخر : يصح ارتداده كطلاقه . قلنا : الردة تبنى على تبدل الاعتقاد ، ونعلم أن السكران غير معتقد لما قال ووقوع طلاقه ; لأنه لا يفتقر إلى القصد ، ولذا لزم طلاق الناسي . وتقدم في كتاب الطلاق فيه زيادة أحكام فارجع إليه في فصل : ويقع طلاق كل زوج إلى آخره .
[ فروع ] كل nindex.php?page=treesubj&link=10021من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه كان مرتدا ، فالسباب بطريق أولى ، ثم يقتل حدا عندنا فلا تعمل توبته في إسقاط القتل . قالوا : هذا مذهب أهل الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، ولا فرق بين أن يجيء تائبا من نفسه أو شهد عليه بذلك ، بخلاف غيره من المكفرات فإن الإنكار فيها توبة فلا تعمل الشهادة معه ، حتى قالوا : يقتل وإن سب سكران ولا يعفى عنه ، ولا بد من تقييده بما إذا كان سكره بسبب محظور باشره مختارا بلا إكراه ، وإلا فهو كالمجنون . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ولا أعلم أحدا خالف في وجوب قتله . وأما مثله في حقه تعالى فتعمل توبته في إسقاط قتله .
ومن nindex.php?page=treesubj&link=10037_10025هزل بلفظ كفر ارتد وإن لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد ، والألفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوى ، nindex.php?page=treesubj&link=8671_27419وإذا تهود نصراني أو عكسه لا نأمره بالرجعة إلى ما كان عليه ; لأنه لا يؤمر بالكفر ، والردة محبطة ثواب جميع الأعمال . nindex.php?page=treesubj&link=9994وإذا عاد إلى الإسلام إن عاد في وقت صلاة صلاها فعليه أداؤها ثانيا ، وكذا يجب عليه nindex.php?page=treesubj&link=9994الحج ثانيا إن كان حج .
وإذا nindex.php?page=treesubj&link=7396_27691أعتق المرتد عبده ثم أعتقه ابنه ثم مات المرتد أو قتل لا ينفذ ; لأن عتق المرتد موقوف فبموته يبطل ، وإعتاق ابنه قبل ملكه ; لأنه لا يملكه إلا بعد الموت حقيقة أو حكما ولا يتوقف ، بخلاف ما لو أعتق الوارث عبدا من التركة المستغرقة بالدين ثم سقط الدين فإنه ينفذ ، والفرق في المبسوط وعن عدم ملك الوارث وسببه قلنا : إذا nindex.php?page=treesubj&link=9990_7630مات الابن وله معتق ثم مات الأب وهو مرتد وله معتق فماله لمعتقه لا لمعتق الابن ; لأنه مات قبل تمام سبب الملك .
وتقبل nindex.php?page=treesubj&link=9948_9965الشهادة بالردة من عدلين ، ولا يعلم مخالف إلا nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن رحمه الله قال : لا يقبل في القتل إلا أربعة قياسا على الزنا . وإذا شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له لا لتكذيب الشهود العدول بل ; لأن إنكاره توبة ورجوع .
nindex.php?page=treesubj&link=9958وقتل المرتد مطلقا إلى الإمام عند عامة أهل العلم إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في وجه في العبد إلى سيده .
ومن nindex.php?page=treesubj&link=25370_9972أصاب حدا ثم ارتد ثم أسلم إن لم يلحق بدار الحرب أقيم عليه الحد ، وإن لحق ثم عاد لا يقام عليه . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يقام مطلقا والمبني ظاهر .
وقدمنا أنه لا تقبل nindex.php?page=treesubj&link=25008_9965_25005_25006توبة الساحر والزنديق في ظاهر المذهب وهو من لا يتدين بدين ، وأما من يبطن الكفر ويظهر الإسلام فهو المنافق ، ويجب أن يكون حكمه في عدم قبولنا توبته كالزنديق ; لأن ذلك في الزنديق لعدم الاطمئنان إلى ما يظهر من التوبة إذا كان يخفي كفره الذي هو عدم اعتقاده دينا ، والمنافق مثله في الإخفاء وعلى هذا فطريق العلم بحاله إما بأن يعثر بعض الناس عليه أو يسره إلى من أمن إليه . والحق أن الذي يقتل ولا تقبل [ ص: 99 ] توبته هو المنافق ، فالزنديق إن كان حكمه كذلك فيجب أن يكون مبطنا كفره الذي هو عدم التدين بدين ويظهر تدينه بالإسلام أو غيره إلى أن ظفرنا به وهو عربي ، وإلا فلو فرضناه مظهرا لذلك حتى تاب يجب أن لا يقتل .
وتقبل توبته كسائر الكفار المظهرين لكفرهم إذا أظهروا التوبة ، وكذا من علم أنه ينكر في الباطن بعض الضروريات كحرمة الخمر ويظهر اعتراف حرمته . وقال أصحابنا : للسحر حقيقة وتأثير في إيلام الأجسام خلافا لمن منع ذلك وقال إنما هو تخييل . nindex.php?page=treesubj&link=25591_25582_25590_25583_25589_25584وتعليم السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم ، واعتقاد إباحته كفر . وعن أصحابنا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=treesubj&link=25589_25588_25584يكفر الساحر بتعلمه وفعله ، سواء اعتقد تحريمه أو لا ويقتل . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وكذلك عن جندب بن عبد الله وحبيب بن كعب وقيس بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز فإنهم قتلوه بدون الاستتابة ، وفيه حديث مرفوع رواه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي في أحكام القرآن : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى : حدثنا ابن الأصفهاني : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب { nindex.php?page=hadith&LINKID=84138أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=25584_25587حد الساحر ضربه بالسيف } انتهى ، يعني القتل . قال : وقصة جندب في قتله الساحر بالكوفة عن nindex.php?page=showalam&ids=15497الوليد بن عتبة مشهورة . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته . وأما الكاهن فقيل هو الساحر ، وقيل هو العراف وهو الذي يحدث ويتخرص .
وقيل هو الذي له من الجن من يأتيه بالأخبار . قال أصحابنا : إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر ، وإن اعتقد أنه تخييل لم يكفر . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب ، وأنها تفعل ما يلتمسه كفر . وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حكمه حكم الساحر . في رواية يقتل لقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : اقتلوا كل ساحر وكاهن . وفي رواية : إن تاب لم يقتل ، ويجب أن لا يعدل عن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كفر الساحر والعراف وعدمه . وأما قتله فيجب ولا يستتاب إذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه بالفساد في الأرض لا بمجرد عمله إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره ، nindex.php?page=treesubj&link=10015_25584_8980وإذا طلب المرتدون الموادعة لا يجيبهم إلى ذلك .