الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه :

ظاهر قوله ( وشروطه خمسة أحدها : تعيين الزوجين ) . لو خطب امرأة فأوجب له النكاح في غيرها ، فقبل يظنها مخطوبته : أنه لا يصح . وهو صحيح نص عليه .

فائدة :

قوله ( فإذا قال : زوجتك بنتي ، وله بنات : لم يصح حتى يشير إليها ، أو يسميها ، أو يصفها بما تتميز به . وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة : صح ) . بلا نزاع في ذلك في الجملة . لكن لو عينا في الباطن واحدة ، وعقدا عليها العقد باسم غير متميز ، نحو أن يقول " بنتي " وله بنات ، أو يسميها باسم وينويها في الباطن غير مسماة . ففي الصحة وجهان . اختار القاضي في موضع : الصحة . واختار أبو الخطاب ، والقاضي أيضا في موضع آخر البطلان ; ومأخذه : أن النكاح يشترط له الشهادة . ويتعذر الإشهاد على النية . [ ص: 52 ] وعن أبي حفص العكبري : إن كانت المسماة غلطا : لم يحل نكاحها لكونها مزوجة ، أو غير ذلك : صح النكاح ، وإلا فلا . ذكر ذلك في القاعدة الخامسة بعد المائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية