الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان :

إحداهما : لو أعطته عبدا مدبرا ، أو معلقا عتقه بصفة : وقع الطلاق . قاله في المغني ، والشرح ، وغيرهما . الثانية : لو بان مغصوبا أو حرا قال في الرعايتين ، والحاوي وغيرهم : أو مكاتبا لم تطلق كتعليقه على هروي ، فتعطيه مرويا . قاله في الفروع . وجزم به في المحرر .

وجزم به في المغني ، والشرح في موضع . وقدماه في آخر . وصححه في النظم ، وغيره . وعنه : يقع الطلاق . وله قيمته . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : يلزمها قدر مهرها . وقيل : يبطل الخلع . قال في الرعاية الكبرى : ويحتمل أن تجب قيمة الحر كأنه عبد . [ ص: 407 ] وقال ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره : إن بان مكاتبا فله قيمته ، وإن بان حرا ، أو مغصوبا : لم تطلق . كقوله " هذا العبد " انتهى .

ويأتي نظيرها في كلام المصنف قريبا . فيما إذا قال " إن أعطيتيني هذا العبد فأنت طالق " . قوله ( وإن قال : إن أعطيتيني هذا العبد فأنت طالق ، فأعطته إياه : طلقت . وإن خرج معيبا ، فلا شيء له ) تغليبا للشرط . هذا المذهب نص عليه ، واختاره أبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : له الرد وأخذ القيمة بالصفة سليما . اختاره القاضي . وقال في المستوعب بعد أن قدم ما قاله المصنف وذكر الخرقي : أنه إذا خالعها على ثوب ، فخرج معيبا : أنه مخير بين أن يأخذ أرش العيب ، أو قيمة الثوب ويرده . فيكون في مسألتنا كذلك . انتهى .

وقال في الترغيب : في رجوعه بأرشه وجهان ، وأنه لو بان مستحق الدم فقتل : فأرش عيبه ، وقيل : قيمته نقله في الفروع . قلت : قال في المستوعب : فإن خالعته على عبد ، فوجده مباح الدم بقصاص أو غيره ، فقتل : رجع عليها بأرش العيب . ذكره القاضي . وذكر ابن البنا : أنه يرجع بقيمته . قوله ( وإن خرج مغصوبا : لم يقع الطلاق ) وكذا لو بان حرا وهذا المذهب ، [ ص: 408 ]

جزم به الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : يقع وله قيمته ، وكذلك في التي قبلها . يعني فيما إذا قال " إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق " فأعطته عبدا مغصوبا . وجزم بهذه الرواية في الروضة ، وغيرها ، فقال : لو خالعته على عبد فبان حرا أو مغصوبا أو بعضه : صح ورجع بقيمته ، أو قيمة ما خرج .

التالي السابق


الخدمات العلمية