الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=27757_11552_11554اختلفا في قدر العوض ، أو عينه ، أو تأجيله : فالقول قولها ، مع يمينها ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في البلغة ، وغيره . [ ص: 423 ] ويتخرج : أن القول قول الزوج . خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . حكاها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا . وقيل : القول قول الزوج إن لم يجاوز مهرها . ويحتمل أن يتحالفا ، إن لم يكن بلفظ طلاق ، ويرجعا إلى المهر المسمى إن كان ، وإلا إلى مهر المثل إن لم يكن مسمى . وهو nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب .